قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2007م بشأن إضافة ديوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عضوية الفريق الوطني الدائم لبناء قواعد بيانات المؤسسات المختلفة


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (03/19/12/م.و/س.ف) لسنة 2007؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (03/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (03/19/12/م.و/س.ف) لسنة 2007 بشأن تشكيل فريق وطني دائم لبناء قواعد بيانات للربط بين قواعد بيانات المؤسسات المختلفة بإضافة ممثل عن ديوان السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليكون عضواً مراقباً في الفريق الوطني.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 03/10/2007م الموافق الحادي والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.