قرار مجلس الوزراء رقم (114) لسنة 2007م بشأن الاحتياجات البشرية والمادية واللوجستية المطلوبة للبدء في عملية تسوية شاملة لأراضي محافظة بيت لحم


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء/سلطة الأراضي وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (03/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الاحتياجات البشرية والمادية واللوجستية المطلوبة للبدء في عملية تسوية شاملة لأراضي محافظة بيت لحم، والمتمثلة بما يلي: 02- التجهيزات01- الكادر البشريالثمن/ دولارالعدد المطلوبنوع الجهازالعددالوظيفة52 ألف1وحدة GPS24مساح40 ألف4جهاز شامل4رسام مساحة12 ألف2PLOTTERS6عمال ميدان3 آلاف4طابعات4سائق3 آلاف1COPLER4موظف تسجيل25 ألف1DIGITAL UNIT2مساعد قانوني7 آلاف7COMPUTERS4مدقق130 ألف4سيارات 2موظف إداري272 ألف دولار أمريكيالمجموع:1مراسل

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 03/10/2007م الموافق الحادي والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.