قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2007م بشأن تأهيل مرافق البريد


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (03/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (198.788$) مائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانين دولاراً لتأهيل مرافق البريد.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 03/10/2007م الموافق الحادي والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.