قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة عطاءات مركزية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزراء المالية، الاقتصاد الوطني، الأشغال العامة والإسكان وبعد الإطلاع على قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م لا سيما المادة رقم (14) منه؛ والإطلاع على قانون رقم (6) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (03/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
رئيساً مدير عام إدارة اللوازم العامة/ وزارة المالية السيد موسى أحمد مصطفى الوزير عضواً مندوباً عن وزارة المالية السيد أمين موسى ديب بشير عضواً مندوباً عن وزارة الاقتصاد الوطني السيد داوود عمر سليما الديك عضواً مندوباً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان السيد م. عبد المنعم طه حسن اشتية مراقباً مندوباً عن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية تشكيل لجنة العطاءات المركزية على النحو التالي:

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 03/10/2007م الموافق الحادي والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.