قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2007م بشأن إعادة تشكيل لجنة القدس الوزارية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م، والإطلاع على قرار رئيس الوزراء رقم (05/03/09/ر.م.و/أ.ق) لسنة 2005 بشأن إعادة تشكيل لجنة القدس الوزارية؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (17/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل لجنة القدس الوزارية من: "رئيس الوزراء (مقرراً)، وعضوية كل من وزير الإعلام، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وزير الشباب والرياضة، وزير الحكم المحلي، وزير الثقافة، وزير التربية والتعليم العالي، وزير التخطيط، وزيرة السياحة والآثار، مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس".

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 17/09/2007م الموافق الخامس من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.