قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة فنية للتحضير لانضمام فلسطين إلى المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء/ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (17/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على مباشرة التحضيرات اللازمة لإنضمام فلسطين إلى المعيار الخاص لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي.

مادة (2)
تكليف لجنة تنسيق وطنية من الوزارات والهيئات ذات العلاقة للمتابعة، تتألف من "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (مقرراً)، وعضوية كل من سلطة النقد، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة، وزارة الحكم المحلي، وزارة الصحة، ممثل عن الإتحادات الصناعية، ممثل عن النقابات العمالية، سوق فلسطين للأوراق المالية".

مادة (3)
تكليف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتمثيل فلسطين فيما يخص المتابعات اللازمة والعمل كمنسق قطري لدى صندوق النقد الدولي على أن يتولى استكمال المتطلبات اللازمة لهذا الشأن.

مادة (4)
على الوزارات والهيئات المعنية توفير المتطلبات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة.

مادة (5)
ترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء لضمان الإيفاء بالتزامات عضوية فلسطين.

مادة (6)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 17/09/2007م الموافق الخامس من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.