قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2007م بشأن إعفاء أبناء الأسر الفقيرة وأبناء العمال العاطلين عن العمل من الرسوم المدرسية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير الشؤون الاجتماعية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (10/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المعتمدة أسماؤهم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وأبناء العمال العاطلين عن العمل المعتمدة أسماؤهم لدى وزارة العمل، من الرسوم المدرسية وفقاً للآليات المتبعة في وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 10/09/2007م الموافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.