قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2007م بشأن جدار الضم والتوسع في منطقة جنوب شرق القدس


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (10/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (10000$) عشرة آلاف دولار لمجلس محلي أبو ديس لتغطية جزء من مصاريف المحامي الذي يتولى الدفاع في قضية جدار الضم والتوسع في منطقة جنوب القدس.

مادة (2)
1.تكليف دولة رئيس الوزراء بالشروع فوراً في إجراء الاتصالات السياسية خاصة مع القنصل الأمريكي العام في القدس لوضعه في صورة المخاطر المترتبة على مصادرة الأراضي وإقامة الجدار في هذه المنطقة بشكل خاص. 2. تكليف وفد يمثل مجلس الوزراء لزيارة المنطقة بالتنسيق مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس.

مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 10/09/2007م الموافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.