قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2007م بشأن تكليف المفوضية العليا للكشاف في القدس بمهمة حفظ الأمن والنظام العام داخل ساحات وأروقة المسجد الأقصى


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء ولغايات تقديم الخدمات للمصلين وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (10/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
الاستعانة بالحركة الكشفية في القدس للمساندة وفقاً لما يلي: 1. حفظ الأمن والنظام العام داخل ساحات وأروقة المسجد الأقصى وتنظيم شؤون المصلين وتقديم كافة الخدمات لهم خلال شهر رمضان المبارك. 2. تنظيم المسيرات والعروض الكشفية في شوارع القدس في المناسبات الوطنية والدينية.

مادة (2)
صرف مبلغ (7500$) سبعة آلاف وخمسمائة دولار مساعدة عاجلة للمفوضية لإنجاز هذا العمل بشكل يكرس هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة داخل ساحات المسجد الأقصى وفي مدينة القدس بشكل عام.

مادة (3)
تكليف مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس بتنفيذ القرار فوراً.

مادة (4)
ينتهي العمل بهذا القرار بإنتهاء أيام عيد الفطر لعام 1428هـ.

مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 10/09/2007م الموافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.