قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2007م بشأن اعتماد مشاريع مقترحة من اللجنة الشعبية لقرية بلعين


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (10/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على إعتماد المشاريع المقترحة من اللجنة الشعبية لقرية بلعين الممولة من الصناديق العربية وصندوق الأقصى بقيمة مليون دولار، والمتمثلة ببناء مدرسة، تعبيد طريق داخلية، شبكة إنارة الكهرباء في القرية واستصلاح أراضي.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 10/09/2007م الموافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.