قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة وزارة خاصة بوضع وتنفيذ خطة الإصلاح والتنمية في مجال إدارة الأراضي


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير التخطيط وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003؛ والإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (09/11/ر.م.و/إ.هـ) لعام 2007 بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة بوضع وتنفيذ خطة الإصلاح والتنمية في مجال إدارة الأراضي؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (10/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة وزارية خاصة بوضع وتنفيذ خطة الإصلاح والتنمية في مجال إدارة الأراضي، من وزير التخطيط "مقرراً"، وعضوية وزير العدل، وزير المالية، وزير الحكم المحلي، وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس سلطة الأراضي وممثلاً عن مؤسسات القطاع الخاص.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 10/09/2007م الموافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.