قرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2007م بشأن تشكيل فريق وطبي دائم لبناء قواعد بيانات للربط بين قواعد بيانات المؤسسات المختلفة


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير التخطيط وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (10/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
تشكيل فريق وطني دائم للعمل على بناء قواعد بيانات للربط بين قواعد بيانات المؤسسات المختلفة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "مقرراً" وعضوية كل من: وزارة التخطيط، وزارة الحكم المحلي وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة النقل والمواصفات، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 10/09/2007م الموافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.