قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2007م بشأن تغطية حالات مرضية غير مشمولة بنظام التأمين الصحي


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (10/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصية لجنة المساعدات بتغطية نفقات علاج حالات مرضية غير مشمولة بنظام التأمين الصحي وذلك بتخصيص مبلغ (734.920$) سبعمائة وأربعة وثلاثين ألف وتسعمائة وعشرين دولاراً أمريكياً و(857.925) ثمانمائة وسبعة وخمسين ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين شيقل وفقاً للكشف الصادر والمعتمد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 10/09/2007م الموافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.