قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2007م بشأن تفعيل الدور الرقابي لديوان الموظفين العام على المعاملات والقرارات ذات الطابع الإداري للوزارات والمؤسسات الحكومية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م؛ والإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (03/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
تفعيل الدور الرقابي لديوان الموظفين العام على المعاملات والقرارات ذات الطابع الإداري للوزارات والمؤسسات الحكومية.

مادة (2)
تكليف ديوان الموظفين العام بنقل موظف من كل وزارة أو مؤسسة حكومية من حملة شهادات الجامعية الأولى في الإدارة لديوان الموظفين العام باعتمادهم المالي.

مادة (3)
يتولى الديوان تدريب وتأهيل المذكورين في المادة الثانية لتولي مهمة الرقابة الإدارية فيما يخص شؤون الموظفين في تلك الدوائر الحكومية مع ضمان تدويرهم.

مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 03/09/2007م الموافق الواحد والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.