قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2007م بشأن صرف مساعدة للأسرى الذين أمضوا عشرين عاماً فأكثر في السجون الإسرائيلية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير شؤون الأسرى والمحررين وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (03/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (325.000$) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف دولاراً مساعدة عاجلة للأسرى وعائلاتهم بواقع (5000$) خمسة آلاف دولار أمريكي لكل أسير أمضى في الأسر أكثر من عشرين عاماً.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 03/09/2007م الموافق الواحد والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.