قرار مجلس الوزراء رقم (84) لسنة 2007م بشأن توريد المواد الغذائية لمراكز الشؤون الاجتماعية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير الشؤون الاجتماعية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (03/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
1. تخصيص مبلغ (900.000) تسعمائة ألف شيقل سنوياً لتوريد المواد الغذائية لمراكز التأهيل والمؤسسات الإيوائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. 2. تتولى وزارة المالية تنفيذ إجراءات طرح العطاءات والترسية وتسديد مستحقات الموردين وفقاً للإجراءات المتبعة في توريد المواد الغذائية للأمن الوطني والمؤسسات العسكرية.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 03/09/2007م الموافق الواحد والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.