قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2007م بشأن تشكل لجنة لوضع تصور حول اعتبار القدس عاصمة للثقافة العربية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير الثقافة وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (03/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
1. تشكل لجنة لوضع تصور حول اعتبار القدس عاصمة للثقافة العربية مكونة من: وزر الثقافة (مقرراً)، وزير السياحة وشؤون المرأة، وزير التخطيط والعمل، وزير التربية والتعليم العالي من أجل دعم اللجنة الوطنية ووزارة الثقافة لإنجاح كافة الفعاليات والنشاطات ذات الصلة. 2. تقدّم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 03/09/2007م الموافق الواحد والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.