قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2007م بشأن المصادقة على تعليمات الربط البيني


مجلس الوزراء بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا وتنسيب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإطلاع على قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م؛ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (27/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعليمات الربط البيني.

مادة (2)
إحالة موضوع رسوم الترخيص إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

مادة (3)
على الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/08/2007م الموافق الرابع عشر من شعبان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.