قرار مجلس الوزراء رقم (80) لسنة 2007م بشأن الموظفين غير الملتزمين بالشرعية


مجلس الوزراء بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا وتنسيب رئيس الوزراء واستناداً لأحكام الضرورة الناتجة عن الانقلاب في المحافظات الجنوبية؛ والإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (01/02/12/م.و/س.ف) لسنة 2007م؛ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (27/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
فصل كل موظف لا يلتزم بالشرعية حسب الفئة التي ينتمي إليها الموظف حسب الترتيب التالي: 1. يفصل موظفو الفئة الخاصّة والعليا المخالفين للشرعية وغير الملتزمين بها بقرار من السيّد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء. 2. يفصل موظفو الفئة الأولى فما دون بقرار من رئيس ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع رئيس الدائرة الحكومية المختص.

مادة (2)
يسري هذا القرار بعد أسبوع من تاريخه حيث ستبدأ الحكومة بإتخاذ الإجراءات من أجل التنفيذ.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/08/2007م الموافق الرابع عشر من شعبان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.