قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2007م بشأن منح الموافقة الأولية بترخيص قناة الراية الفضائية


مجلس الوزراء بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا وتنسيب اللجنة الثلاثية الخاصة بمنح التراخيص اللازمة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية واللاسلكية وبعد الإطلاع على قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الإتصالات السلكية واللاسلكية، والإطلاع على قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر؛ والإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية التلفزيونية والفضائية واللاسلكية؛ والإطلاع على توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بمنح التراخيص اللازمة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية؛ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة؛ قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة عشر المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (27/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بمنح التراخيص اللازمة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية القاضية بـ: 1. منح الموافقة الأولية لترخيص قناة الرّاية الفضائية لكي يتسنى لها البدء في عملية التجهيز. 2. تستكمل القناة إجراءات الترخيص لدى الدوائر المختصة للحصول على الموافقة النهائية. 3. تتعهد القناة بالالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة السارية حالياً وكذلك التي تصدر لاحقاً المرتبطة بتنظيم قطاعي المرعي والمسموع عند اقرار ذلك رسمياً.

مادة (2)
على الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/08/2007م الموافق الرابع عشر من شعبان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.