قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2007م بشأن الاتفاقية الموقعة ما بين شركة سوق فلسطين للأوراق المالية ووزارة المالية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة وبعد الإطلاع على تقرير اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة في اجتماعها رقم (02) بتاريخ 15/08/2007م؛ وبناءً على الطلب المقدم من شركة سوق فلسطين للأوراق المالية؛ وبعد الإطلاع على قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م؛ والإطلاع على قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، لا سيما المادة (28) منه. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (20/08/2007) ما يلي:
المادة (1)
تعتبر الاتفاقية الموقعة ما بين شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة ووزارة المالية الموقعة بتاريخ 07/11/1996م منتهية حكماً، وتنظم العلاقة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وشركة سوق فلسطين للأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م وقانون سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004.

المادة (2)
تتولى هيئة سوق رأس المال صلاحية الإشراف والتنظيم والتطوير ومراقبة سوق فلسطين للأوراق المالية، وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في القانون.

المادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/08/2007م الموافق السابع من شعبان من عام 1428هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.