قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة لدراسة وضع قرية الديوك في محافظة أريحا والأغوار


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة عشر المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (20/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة لدراسة وضع قرية الديوك في محافظة أريحا والأغوار مكونة من وزير الحكم المحلي "مقرراً"، وزير الأوقاف والشؤون الدينية أو من يمثله، سلطة الأراضي، محافظ أريحا والأغوار أو من يمثله، النائب عن محافظة محافظ أريحا والأغوار أو من يمثله.

مادة (2)
تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/08/2007م الموافق السابع من شعبان من عام 1428هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.