قرار مجلس الوزراء رقم (73) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة لدراسة ملف موظفي التربية والتعليم الخاص بالإحالة على التقاعد والتقاعد المبكر


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (20/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة من ديوان الموظفين العام مقرراً، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم العالي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة ملف موظفي التربية والتعليم الخاص بالإحالة على التقاعد والتقاعد المبكر.

مادة (2)
تقدم اللجنة توصياتها إلى لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة من أجل رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/08/2007م الموافق السابع من شعبان من عام 1428هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.