قرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2007م بشأن فحوصات التشغيل والفحوصات الدورية للمصاعد


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة وبعد الإطلاع على محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة في اجتماعها رقم الثاني بتاريخ 15/08/2007م؛ والإطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (20/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
1. تتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس ممارسة صلاحياتها في موضوع فحص المصاعد وفقا لأحكام القانون. 2. تشرف مؤسسة المواصفات والمقاييس على عملية الفحص الدوري للمصاعد. 3. تعيين سبعة موظفين على ملاك مؤسسة المواصفات والمقاييس لغايات تنفيذ هذا القرار. 4. تكليف مؤسسة المواصفات والمقاييس وضع نظام للمطابقة والمعايير المتعلقة بالمصاعد سواء المستوردة من الخارج أو المصنعة محلياً. 5. تكليف مؤسسة المواصفات والمقاييس إجراء دراسة حول إسناد صلاحية الفحص الدوري للجهة الأنسب سواء من القطاع العام أو الخاص وذلك بالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة (لجان السلامة العامة المشكلة من البلديات والحكم المحلي والمحافظات والقطاع الخاص والدفاع المدني). 6. تكليف مؤسسة المواصفات والمقاييس إعداد نظام خاص يتضمن آلية عمل واضحة بين الجهات المختصة والمؤسسة وتقديمه إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/08/2007م الموافق السابع من شعبان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.