قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2007م بشأن الإعفاءات الضريبية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة وبعد الإطلاع على محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة في اجتماعها رقم (2) بتاريخ 15/08/2007م؛ وبعد الإطلاع على قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (20/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
1. احتساب الإعفاء الجزئي الممنوح للمشاريع بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998 بمعدل اسمي قدره (50%) خمسون بالمائة من ضريبة الدخل المستحقة على المشروع الممنوح له الإعفاء. 2. منح المشاريع الحاصلة على إعفاء من ضريبة الدخل كلياً أو جزئياً بموجب القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار فترة تمديد بما لا يتجاوز خمس سنوات لمجموع التمديدات لكل مشروع، وبذلك فإن التمديد سيكون فترة سنتين إضافيتين لتلك المشاريع التي حصلت على تمديد لثلاثة سنوات في السابق. 3. للحصول على شهادة تمديد الإعفاء من ضريبة الدخل من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، تلتزم المشاريع بتقديم براءة ذمة من وزارة الحكم المحلي والإدارة العامة للجمارك والمكوس، وشهادة خصم مصدر من الإدارة العامة لضريبة الدخل بتاريخ تقديم الطلب، وتقدم تقاريرها المالية والمحاسبية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/08/2007م الموافق السابع من شعبان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.