قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2007م بشأن هيكليات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المقرة في الحكومة التاسعة


مجلس الوزراء بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا وتنسيب لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة وبعد الاطلاع على تقرير اجتماع لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في اجتماعها رقم (02) بتاريخ 19/08/2007م؛ والإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (04/50/م.و/أ.ق) لسنة 2004مبشأن إعداد وتقييم هيكليات الوزارات. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (20/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
يجوز إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية التي أقرت في الحكومة التاسعة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

مادة (2)
تفعيل الطواقم المختصة بدراسة الهيكليات في وزارة التخطيط، وتقديم توصياتها إلى اللجنة الإدارية لدراستها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

مادة (3)
إلغاء أي تعديلات غير قانونية أجريت على الهيكليات.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/08/2007م الموافق السابع من شعبان من عام 1428 هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.