قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة ووضع تصوّر لإستراتيجية تعامل الحكومة مع قطاع غزة بعد الانقلاب


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (13/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة ووضع تصوّر لإستراتيجية بموجبها تتعامل الحكومة مع المحافظات الجنوبية بعد الانقلاب مكونة من: وزير الحكم المحلي "مقررا"، وزير الداخلية، وزير الإعلام، وزير التخطيط والعمل، وزير النقل والمواصلات، وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية، وزير الثقافة، وزيرة الشباب والرياضة، وزير شؤون الأسرى والمحررين وأمين عام مجلس الوزراء.

مادة (2)
تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بهذا الشأن.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/08/2007م. الموافق 30/رجب/الموافق 1428 هجرية. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.