قرار رقم (224) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، والإطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن اختصاصات المحافظين رقم (22) لسنة 2003م، واستناداً لأحكام قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين الأخ/عدنان غالب الحسيني محافظاً لمحافظة القدس بدرجة وزير.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 15/09/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:14/09/2008م. الموافق: 14/رمضان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.