قرار رقم (222) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، والإطلاع على المرسوم الرئاسي بإعادة تشكيل لجنة بلدية غزة الصادر بتاريخ 28/08/2006م، وبالنظر لتعذر إجراء الانتخابات البلدية في مدينة غزة بفعل الظروف السائدة، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
استمرار عمل اللجنة المكلفة بإدارة بلدية غزة لمدة سنة أخرى ابتداء من تاريخ سريان هذا القرار.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 01/09/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:14/09/2008م. الموافق: 14/رمضان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.