قرار رقم (221) لسنة 2008م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة لدراسة الخطة الأمنية المقدمة من فريق الإصلاح الأمني من السادة التالية أسماؤهم:
8. عبد الرزاق اليحيى رئيساً
9. سعيد أبو علي عضواً
0. أمين الهندي عضواً
1. الحاج إسماعيل جبر عضواً
2. حازم عطا الله عضواً
3. جهاد الجيوسي عضواً
مادة (2)
يجوز لرئيس اللجنة دعوة أي من الخبراء والموظفين العسكريين أو المدنيين لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
مادة (3)
ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:14/09/2008م
الموافق: 14/رمضان/1429 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.