قرار رقم (220) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتضامن مع الشعوب الآسيوية والإفريقية من السادة التالية أسماؤهم: 1 غسان الشكعة رئيساً 2. رامي الحمد الله عضواً 3. ليانة بدر عضواً 4. خالد العسيلي عضواً 5. عبد القادر الحسيني عضواً 6. غازي حنانيا عضواً 7. جمال زقوت عضواً 8. كمال الشرافي عضواً 9. أسامة الفرا عضوا 10. طلال عوكل عضواً 11. عبد المجيد سويلم عضواً

مادة (2)
ترفع اللجنة تقريراً سنوياً عن نشاطاتها إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/09/2008م. الموافق: 12/رمضان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.