قرار رقم (219) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة من النيابة العامة للتفتيش على السجون الأمنية على النحو التالي: 1. المستشار أحمد المغني رئيساً 2. الأستاذ محمد عبد الغني العويوي عضواً 3. الأستاذ علاء التميمي عضواً 4. الأستاذ أحمد حنون عضواً 5. الأستاذ إياد جبر عضواً

مادة (2)
ترفع اللجنة تقريراً شهرياً إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتوصياتها لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/09/2008م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.