قرار رقم (218) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة لإعادة هيكلية إدارة التوجيه السياسي والوطني وتقييم عملها في السابق ودورها المستقبلي من السادة التالية أسماؤهم: 1.رفيق النتشة رئيساً 2. الحاج إسماعيل جبر عضواً 3. عثمان أبو غربية عضواً 4. مازن عز الدين عضواً 5. حازم عطا الله عضواً 6. يونس العاص عضواً 7. جهاد الجيوسي عضواً

مادة (2)
يجوز لرئيس اللجنة دعوة أي من الخبراء والموظفين العسكريين أو المدنيين لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

مادة (3)
ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/09/2008م. الموافق: 10/رمضان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.