قرار رقم (212) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عن/رائد حجازي أبو حديد من عقوبة السجن المقضي بها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية العليا في القضية الجزائية رقم (22/2008 العليا محاكم).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 01/09/2008م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/08/2008م. الموافق: 26/شعبان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.