قرار رقم (209) لسنة 2008م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/جنين الصادر بحق المدان/الشرطي هاني عزت أحمد حلاوة-مرتب الشرطة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ جنين في القضية الجزائية رقم (41/8 الخاصة. محاكم -5/95 ن ع.ن/2007 نيابة) بتاريخ (15/07/2008م)، والإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/جنين في القضية الجزائية رقم (41/8 الخاصة. محاكم، 5/95 ن ع ن /2007 نيابة) بتاريخ (15/07/2008م) الصادر بحق المدان/الشرطي هاني عزت أحمد حلاوة-مرتب الشرطة القاضي بـ: 1. إدانة المتهم هاني عزت أحمد حلاوة بالتهم المنسوبة إليه وهي إحداث عاهة دائمة وبالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (386) والمادة (82/أ) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م. 2. الحكم على المدان هاني عزت أحمد حلاوة بالسجن الفعلي لمدة (7) سبع سنوات عملاً بأحكام المواد (386) و (82/أ) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م 3. التعويض بدل عطل وضرر ومصاريف علاج وسفر للمتضرر الرائد معين فلاح السكران بمبلغ (4.000) أربعة آلاف دينار أردني عملاً بأحكام المواد (37/ب) و (41/أ) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/08/2008م الموافق: 23/شعبان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.