قرار رقم (208) لسنة 2008م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية
الخاصة/ رام الله الصادر بحق المدان/الرقيب شادي عبد
اللطيف محمد جمعة – مرتب قوات الأمن الوطني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الإطلاع على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ رام الله والبيرة في القضية الجزائية رقم (40/08 الخاصة. محاكم -14/29 ن ع ر /2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (09/04/2008م)،
والإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/رام الله والبيرة في القضية الجزائية رقم (40/08 الخاصة. محاكم -14/29 ن ع ر /2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (09/04/2008م) الصادر بحق المدان/الرقيب شادي عبد اللطيف محمد جمعة – مرتب قوات الأمن الوطني، القاضي بـ:
3. إدانة المتهم شادي عبد اللطيف محمد جمعة بالتهم المنسوبة إليه وهي القتل القصد وبالاشتراك والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، خلافاً لأحكام المواد (376، 82/أ، 178) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.
4. الحكم على المدان شادي عبد اللطيف محمد جمعة بالأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بأحكام المواد (376،82 /أ، 178) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م وبدلالة المادة (17/ب) من نفس القانون محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 02/12/2007م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/08/2008م.
الموافق: 23/شعبان/1429 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.