قرار رقم (206) لسنة 2008م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان/ العريف محمد محمود محمد هوارين- مرتب قوات الـ(17)


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية رقم (12/م.د/2008) محاكم و(14/ن/ع/2008) نيابة الصادر بتاريخ (20/04/2008م)، والإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية رقم (12/م.د/2008) محاكم و(14/ن/ع/2008) نيابة الصادر بتاريخ (20/04/2008م)، بحق المدان/ العريف محمد محمود محمد هوارين- مرتب قوات الـ(17)، القاضي بـ: 1.براءة المتهم محمد محمود محمد هوارين من تهمة تأليف جمعية أشرار لعدم توافر أركانها. 2. تعديل المادة القانونية المطبقة لتهمة السرقة بالاشتراك لتصبح خلافاً لأحكام المادة (448/أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م وإدانته وفقها والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن لمدة سبع سنوات والفصل من الخدمة العسكرية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/08/2008م. الموافق: 23/شعبان/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.