قرار رقم (177) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (01) لسنة 1979م. وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 21/06/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة/ وسط المحافظات الشمالية من: 1.رئيس المحكمة: المقدم/ أحمد عبد السلام حسن أبو دية 2. عضو يمين: الرائد/ خالد محمد إسماعيل القرنة 3. عضو يسار: النقيب/ خالد حزين عوض حمودة

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/06/2008م. الموافق: 19/جمادى الأخرة/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.