قرار رقم (174) لسنة 2008م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م بشأن مكافحة غسل الأموال، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال من السادة التالية أسماؤهم: 1.السيد جهاد خليل الوزير/ محافظ سلطة النقد رئيساً 2. السيد حاتم يوسف أحمد يوسف/ ممثلاً عن وزارة المالية عضواً 3. السيد علي محمود أبو دياك/ ممثلاً عن وزارة العدل عضواً 4. السيد حسن عبد الفتاح عبد الله علوي/ ممثلاً عن وزارة الداخلية عضواً 5. السيد عبد الحفيظ نوفل/ ممثلاً عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً 6. السيد رياض محمد أبو شحادة/ مدير دائرة مراقبة المصارف/ سلطة النقد عضواً 7. السيد عاطف كمال صادق علاونة/ ممثلاً عن هيئة سوق رأس المال عضواً 8. السيد شكري إبراهيم شكري النشاشيبي/ خبير قانوني عضواً 9. السيد محمد محمود النصر/ خبير اقتصادي ومالي عضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/06/2008م. الموافق: 12/جمادى الأخرة/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.