قرار رقم (173) لسنة 2008م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مدرسة عرفات الثانوية للموهوبين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على القرار رقم (29) لسنة 1998 بشأن إنشاء المدرسة النموذجية للموهوبين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء مدرسة عرفات الثانوية للموهوبين من السادة التالية أسماءهم: 1.علي الناعوق رئيساً 2. محمد أحمد العايدي عضواً 3. نعمه رمضان فارس عضواً 4. صلاح أبو ناهية عضواً 5. غازي جمال الصوراني عضواً 6. محمد سلامة عضواً 7. صهيب الأغا عضواً 8. عبد الكريم محمد لبد عضواً 9. عامر يوسف الخطيب عضواً 10. أمال توفيق حمد عضواً 11. أمال جودة عضواً 12. غسان أبو ناصر عضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/06/2008م. الموافق: 11/جمادى الأخرة/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.