قرار رقم (172) لسنة 2008م بتعديل قرار المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا رقم (م ع/12/2007) محاكم


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (01) لسنة 1979م ولا سيما المادة (250/أ)، والاطلاع على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 21/01/2008م، والاطلاع على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/12/2007م) محاكم الصادر بتاريخ (30/12/2007م)، والإطلاع على القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 03/03/2008م. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل قرار المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/12/2007م) محاكم الصادر بتاريخ (30/12/2007م) الصادر بتاريخ 03/03/2008م على النحو الآتي: 1.الإبقاء على عقوبة عمار شاهر محمد عطا القصراوي بالحبس مدة عشر سنوات. 2. تخفيض العقوبات الأخرى المحكوم بها على المدانين التالية أسماؤهم لتصبح كالآتي: * "محمد صايل" شاهر محمد عطا القصراوي بالحبس مدة ست سنوات. * شوقي عبد السلام عطا القصراوي بالحبس مدة ست سنوات. * ياسر عبد السلام عطا القصراوي بالحبس مدة ست سنوات. * رامي محمد عطا عوني القصراوي بالحبس مدة ست سنوات. * أحمد عبد السلام عطا القصراوي بالحبس مدة ست سنوات. * مدحت محمد محمود عمرو بالحبس مدة ست سنوات. * لؤي وضاح عبد الرازق القصراوي بالحبس مدة ثلاث سنوات. * محمد رشيد عبد الحي جمال القصراوي بالحبس مدة ثلاث سنوات. * رامي السيد حسن الفلاح بالحبس مدة ثلاث سنوات. * شاهر محمد عطا عبد السلام القصراوي بالحبس مدة سنة واحدة. * محمد عطا عوني القصراوي بالحبس مدة ستة أشهر. * عمار محمد عبد الحميد النتشة بالحبس مدة ستة أشهر. * إبراهيم محمد هشام القصراوي بالحبس مدة ستة أشهر. * روبين جودت عبد السلام القصراوي بالحبس مدة ستة أشهر.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 03/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/06/2008م. الموافق: 11/جمادى الأخرة/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.