مرسوم رقم (11) لسنة 2008م بشأن إنشاء مؤسسة محمود درويش


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إنشاء مؤسسة محمود درويش كمؤسسة وطنية غير ربحية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وبكافة الامتيازات الممنوحة للوزارات والمؤسسات العامة.

مادة (2)
تهدف مؤسسة محمود درويش لتحقيق ما يلي: المحافظة على جميع مكونات تراث الشاعر الراحل محمود درويش. القيام بنشاطات ثقافية وأدبية وفنية وإنسانية وأكاديمية وخيرية وإعلامية، وأية نشاطات أخرى يحددها مجلس أمناء المؤسسة. الإشراف على إقامة صرح ثقافي متعدد الأغراض في رام الله وإدارته. منح جائزة سنوية للإبداع في مجالات الثقافة والأدب تمنح لمثقفين وأدباء من فلسطين وخارجها.

مادة (3)
تدار مؤسسة محمود درويش بواسطة مجلس أمناء ينبثق عنه مجلس تنفيذي، ويكون للمؤسسة جهازا وظيفيا يرأسه مدير عام يعين بقرار يصدر عن مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. يتشكل مجلس الأمناء الأول من أعضاء طبيعيين واعتباريين من فلسطينيين وجنسيات أخرى يتم اعتمادهم من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. يتم تنظيم عضوية مجلس الأمناء بعد ذلك واجتماعاته بموجب نظام يعده مجلس الأمناء ويصادق عليه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه مجلس تنفيذي لمتابعة تنفيذ توجهات وقرارات مجلس الأمناء ونشاط المؤسسة اليومي من خلال المدير العام، ورفع التقارير ربع السنوية بشأن أعمال المؤسسة لمجلس الأمناء.

مادة (4)
يختص مجلس الأمناء بما يلي: رسم السياسة العامة لنشاط المؤسسة. المصادقة على أنظمة المؤسسة الإدارية والمالية وخططها السنوية. المصادقة على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي. تعيين مراقب مالي على حسابات المؤسسة. اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، وتكليف المجلس التنفيذي والمدير العام بتنفيذها. يرأس المدير العام الجهاز الوظيفي في المؤسسة، ويمثلها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام القضاء والجهات الأجنبية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل فيها، ويسهر على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء وتعليمات المجلس التنفيذي وفقا للأصول والنظام، وهو الآمر بالصرف في المؤسسة وفقاً لنظام خاص يصادق عليه المجلس التنفيذي. يجوز للمجلس التنفيذي تشكيل لجان متخصصة من المجلس ومن خارجه للقيام بمهام تدخل في نطاق تحقيق أهداف المؤسسة.

مادة (5)
تتكون إيرادات المؤسسة من المخصصات الحكومية المعتمدة لها، ومما تتلقاه من مساعدات ووقفيات وهبات وتبرعات من جهات فلسطينية وعربية وأجنبية، ومن الإيرادات المتحققة من نشاطها.

مادة (6)
يقوم المجلس التنفيذي والمدير بإعداد النظام الداخلي للمؤسسة والهيكل التنظيمي الإداري فيها وأية أنظمة أخرى يراها ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسة ويرفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها.

مادة (7)
فيما عدا ما تم النص عليه من أحكام في هذا المرسوم تخضع المؤسسة للقوانين والأنظمة السارية المفعول في فلسطين.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/10/2008م. الموافق: 05/شوال/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.