الهيكل الوظيفي للسلطة القضائية لسنة 2006 المصادق عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى بتاريخ: 2/12/2006


المحتويات الباب الأول: مقدمة. الباب الثاني: رسالة السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى. الباب الثالث: الأهداف العامة والفرعية لمجلس القضاء الأعلى. الباب الرابع: دور وإختصاصات مجلس القضاء الأعلى. الباب الخامس: التنظيم الإداري لمجلس القضاء الأعلى. الباب السادس: مخططات الهيكل التنظيمي المصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى. الباب السابع: مخططات الهيكل التنظيمية لإدارة المحاكم. الباب الثامن: مخططات الهياكل التنظيمية للمحاكم. الباب التاسع: جداول المصادر البشرية المطلوبة في المحاكم.
الباب الأول: مقدمة شكل القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م أساسا هاما لتدعيم وتعزيز العملية القضائية في فلسطين. فقد نصت مواد القوانين المذكورة على الكثير من البنود التي أكدت استقلال السلطة القضائية ووضعت إطارا لعملها. فقد نصت المادة (97) من القانون الأساسي الفلسطيني: "السلطة القضائية مستقلة. وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها. ودرجاتها. ويحدد القانون طريقة تشكيلها. واختصاصاتها. وتصدر أحكامها. وفقاً للقانون. وتعلن الأحكام. وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني". وتنص المادة (98) منه على: "القضاة مستقلون. لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء. أو في شؤون العدالة". اما المادة (100) منه فقد نصت على أن ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة. كما نص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م على أن السلطة القضائية مستقلة ويحظر التدخل في القضاء. أو في شؤون العدالة. وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. شكلت القوانين والمواد المذكورة الإطار القانوني لتأسيس وعمل مجلس القضاء الأعلى. ورسمت دوره وحددت مسؤولياته وصلاحياته وطبيعة علاقاته بباقي السلطات التنفيذية والتشريعية. ما أتاح التقدم في مجموعة من المجالات من ضمنها التأكيد صراحة على استقلال القضاء. تطوير عدد من اللوائح التنظيمية لعمل مجلس القضاء وبعض الدوائر القضائية. التأسيس لتشكيل المكتب الفني للمحكمة العليا. إنشاء بعض الدوائر القضائية كالتفتيش القضائي. تعيين عدد من القضاة الجدد. تنظيم بعض الدورات التدريبية للقضاة وبعض العاملين في المحاكم. إنشاء محاكم جديدة. تطوير وحوسبة إجراءات سير الدعوى وتطبيقها في بعض المحاكم وغيرها. على الرغم ما تقدم ما زالت السلطة القضائية في فلسطين تعاني الكثير من المشاكل والصعوبات والتحديات يمكن إجمال أهمها بالتالي: أهم المشاكل والتحديات التي يعاني منها مجلس القضاء والسلطة القضائية بشكل عام أولا: المشاكل 1- لا يعمل مجلس القضاء والمحاكم وفقا لهيكلية تنظيمية واضحة. حتى تاريخ إعداد هذه الخطة التطويرية. الأمر الذي أربك عمل المجلس وحدّ من إمكانية الاستخدام الأمثل للمصادر الموجودة به. ناهيك أصلا عن الافتقار إلى بعض الوحدات التنظيمية المتخصصة والضرورية لإسناد عمل المجلس والدوائر القضائية التابعة له. 2- الدمج بين الهيكل الإداري الخاص بإدارة عمل القضاة والهيكل الإداري الخاص بإدارة المحاكم. 3- ضعف الموازنة العامة لمجلس القضاء الأعلى. حيث شكلت هذه الموازنة ما نسبته 0.37% من الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2005 علما بأنها اشتملت على موازنة المحاكم. الأمر الذي انعكس على عدم كفاية المباني الخاص بالمحاكم وعدم القدرة صيانة القائم منها بشكل جيد. ناهيك عن النقص في بعض تسهيلات الدعم اللوجستي للقضاة وعمل المحاكم مثل عدم توفر وسائط نقل خاصة نقص الحواسيب وغيرها. 4- النقص في عدد القضاة والموظفين والإداريين في معظم المحاكم والدوائر القضائية. والذي يعطل أو بضعف العملية القضائية. 5- يعمل في القضاء في الوقت الحاضر ما يقرب 141 قاضياً. لكن هذا العدد غير كافٍ لتلبية احتياجات المحاكم. مما يجعل عبء قضاة بعض المحاكم ثقيلاً ما يؤخر الفصل في الدعاوى. 6- إن الحاجة ملحة لتفعيل دوائر هامة كالمكتب الفني والتفتيش القضائي والتدريب القضائي. 7- يعمل في مجلس القضاء الأعلى والمحاكم في الوقت الحاضر ما يقرب من 521 موظفاً موزعين على المحاكم وبعض الدوائر التنظيمية التي تخدم في مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر العدد المذكور غير كافٍ لتلبية إحتياجات بعض المحاكم. خاصة بالنسبة لكتبة الضبط لدى القضاة ودوائر التنفيذ. مما يعطل العمل. يضاف إلى ذلك الحاجة لتأسيس دوائر قضائية هامة. ورفد دوائر أخرى بحاجتها من الموظفين. 8- الحاجة لتقوية قدرات القضاة المهنية. القانونية. الفنية والإدارية. بما في ذلك قدرات القيادة لدى رؤساء المحاكم. ويعزي هذا الوضع إلى عدم وجود معهد قضائي. وصعوبة إستقطاب الكفاءات إلى الجهاز القضائي خلال السنوات الماضية وحداثة كليات الحقوق الفلسطينية. 9- الحاجة لتقوية قدرات ومهارات الإداريين والفنيين في الجهاز القضائي بما يتلاءم والوظائف القضائية. ويعزى هذا الوضع لعدم وجود برامج تدريب كافية ومتخصصة خلال السنوات الماضية. كما وصعوبة إستقطاب الكفاءات لضعف حوافز العمل في السلك القضائي. وعدم مراعاة شروط الكفاءات اللازمة في التعيينات خلال السنوات الماضية. 10- وجود ثغرات في قانون السلطة القضائية واقتصاره على العموميات. والنقص في الأنظمة التي تفسر القانون. خلقا التباسا في تحديد الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات لأطراف السلطة القضائية فيما بينها من جهة وبينها وبين وزارة العدل من جهة ثانية. 11- غياب عملية التخطيط القضائي وضعف عملية التطوير في هذا المجال. الذين يحتاجا لإدارة متخصصة. 12- الافتقار لنظام الحوافز فاعل ومطبق لمكافئة المبادرة والإبداع للقضاة والموظفين العاملين في المحاكم. 13- ضعف أداء معهد الطب الشرعي. 14- تدمير مباني السجون والمختبرات الجنائية. 15- عدم استقرار التشريع المتعلق بالعملية القضائية في فلسطين والمشاكل التي تنجم عن ذلك. 16- عدم وجود آلية متماسكة تسمح بمأسسة واضحة للعلاقة بين وزارة العدل. النيابة العامة والشرطة. 17- الضعف في تطبيق تفويض الصلاحيات حيث يتطلب الأمر. ثانيا: التحديات 1- يعمل القضاء الفلسطيني من خلال اتفاقيات سلبت منه العديد من الاختصاصات المتعلقة بالأشخاص أو الأموال غير المنقولة. 2- يعمل القضاء الفلسطيني في ظل سيادة منقوصة. 3- يعمل القضاء الفلسطيني في أجواء أمنية غير مستقرة من حيث منع التجول والاغلاقات والحواجز والقصف والاعتقالات. يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي والإداري. والتهديد المباشر للقضاة والمحاكم أحيانا كما باقي أطراف العملية القضائية. 4- صعوبة تطوير آلية واضحة لتوحيد العملية القضائية ومخرجاتها ما بين الحافظات الشمالية والجنوبية بسبب فصل غزة عن الضفة الغربية. 5- قيام العديد من الجهات الرسمية من خارج السلطة القضائية في الفصل في الخصومات وتجاوز الجهاز القضائي صاحب السلطة والصلاحيات الوحيد في الفصل في المنازعات. الباب الثاني: رسالة السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى رسالة السلطة القضائية: الفصل في المنازعات وفقاً للقانون والحق والعدل. رسالة مجلس قضاء الأعلى: تقوية السلطة القضائية كمؤسسة لتتمكن من تنفيذ رسالتها وضمان استقلال القاضي ونزاهته وكرامته وكفاءته وفعاليته. الباب الثالث: الأهداف العامة والفرعية لمجلس القضاء الأعلى الأهداف العامة: 1- مأسسة عمل مجلس القضاء الأعلى. 2- ضمان المحاكمة العادلة. 3- ضمان فعالية القاضي. 4- تعزيز استقلال القاضي. 5- ضمان هيبة وكرامة القاضي. 6- ضمان نزاهة وحياد القاضي. 7- ضمان كفاءة القاضي. الأهداف الفرعية: 1- الهدف العام: مأسسة عمل مجلس القضاء الأعلى. الأهداف الفرعية: أ- إعداد الهيكل التنظيمي لمجلس القضاء الأعلى. ب- إعداد نماذج الوصف الوظيفي للعاملين في المجلس. ج- تطبيق الهيكل التنظيمي لمجلس القضاء الأعلى. د- إتمام اللائحة الداخلية لعمل المجلس. هـ- إتمام لوائح عمل الوحدات الإدارية المختصة واللجان. 2- الهدف العام: ضمان المحاكمة العادلة. الأهداف الفرعية: أ- تطوير نظام إدارة سير الدعوى والبت في القضايا وتنفيذها بالسرعة اللازمة. ب- الوصول إلى عدد كافي من القضاة في المحاكم والدوائر القضائية. ج- التأكد من تطبيق هيكلية تنظيمية ملائمة للمحاكم. د- التأكد من وجود أدلة إجراءات العمل. هـ- استكمال وتطوير حوسبة العمل القضائي. و- التأكد من توفير الحماية اللازمة للقضاة. ز- التأكد من عدم التدخل في عمل الفنيين والإداريين في المحاكم من السلطات أو أي جهة ذات نفوذ. ح- التأكد من تطبيق أنظمة عمل ملائمة للإداريين في المحاكم والدوائر القضائية. ط- التأكد من توفير العدد الكافي والمؤهل من الإداريين والفنيين. ي- التأكد من تطبيق نظم للحوافز والمساءلة على الإداريين والفنيين. ك- ضمان توفير الدعم اللوجستي الكافي لسير عمل القضاة والمحاكم. 3- الهدف العام: ضمان فعالية القاضي. الأهداف الفرعية: أ- تفعيل نظام قياس وتقييم أداء القضاة. ب- توفير التسهيلات اللازمة لعمل القاضي بشكل فعّال. ج- وضع وتطبيق نظم للحوافز للقضاة. د- تطوير نظام عمل القضاة في المحاكم والدوائر القضائية. هـ- تعريف وتوضيح علاقة القاضي بكل من رئيس المحكمة ومجلس القضاء الأعلى. 4- الهدف العام: ضمان إستقلال القاضي. الأهداف الفرعية: أ- العمل على تضمين التشريعات القضائية وتضمين اللوائح التنظيمية لمجلس القضاء. القواعد التي تضمن إستقلال القاضي الذاتي والوضوعي والجماعي. ب- العمل على توفير الحماية اللازمة للقضاة. ج- العمل على ضمان عدم التدخل في عمل القضاة من السلطان أو أي جهة ذات نفوذ. 5- الهدف العام: ضمان هيبة وكرامة القاضي أ- العمل على تضمين التشريعات القضائية وتضمين اللوائح التنظيمية لمجلس القضاء القواعد والأصول التي تضمن هيبة وكرامة القاضي. 6- الهدف العام: ضمان نزاهة وحياد القاضي. الأهداف الفرعية: أ- العمل على تضمين التشريعات القضائية وتضمين اللوائح التنظيمية لمجلس القضاء التي تضمن نزاهة وحياد القاضي. ب- تطوير دليل قواعد السلوك للقضاة. ج- تطوير دائرة التفتيش القضائي. د- تفعيل التفتيش القضائي في مجال المسلكيات. هـ- توفير الإمتيازات التي تضمن نزاهة وحياد القاضي. 7. الهدف العام: ضمان كفاءة القاضي. الأهداف الفرعية: أ- تبني نموذج للتدريب القضائي. ووضع نظام للتدريب القضائي الابتدائي والتوجيهي والمستمر. ب- وضع خطة إستراتيجية للتدريب القضائي. ج- تطوير منهاج شامل للتدريب القضائي. د- تطوير دائرة التدريب القضائي. هـ- إنشاء وتطوير المكتب الفني. و- وضع نظام مساعدي بحث لقضاة المحكمة العليا ونظام للمحاكم. ز- وضع نظام مساعدي بحث في المحاكم من المحامين المتدربين. الباب الرابع: دور وإختصاصات مجلس القضاء الأعلى: تنظيم وإدارة كافة شؤون القضاة والهيئات وفق القانون. وإعداد موازنة السلطة القضائية ومراقبة تطبيقها. وتتفرع عن هذا الدور الإختصاصات التالية: الاختصاصات العامة لمجلس القضاء الأعلى: 1- رسم السياسة العامة للسلطة القضائية. 2- إبداء الرأي في التشريعات القضائية. 3- إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية ورفع التوصية بشأنها. 4- الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية. 5- تلقي نتائج تقييم القضاة الصادرة عن دائرة التفتيش. 6- النظر في نتائج دائرة التفتيش بخصوص الترقية. والتنسيب لترقية القضاة. 7- التنسيب لشغل الوظائف القضائية ولإعارة القضاة. واتخاذ القرار بنقل القضاة وندبهم ووقفهم عن العمل. 8- مساءلة القضاة تأديبياً وصلاحيات ملاحقتهم وفقاً لأحكام القانون. 9- الفصل في تظلمات القضاة. 10- وضع النظام الخاص بتدريب القضاة. 11- إعداد وإقرار اللائحة الداخلية لمجلس القضاة الأعلى. 12- إعداد وإقرار اللوائح المتعلقة بالتفتيش القضائي والمكتب الفني والسلوك وأية لوائح أخرى في مجال إختصاص المجلس. 13- تطوير إدارة المحاكم. 14- تنظيم شؤون الهيئات والدعاوى وفق القوانين. 15- تعيين الهيئات واللجان الدائمة والمؤقتة. والإشراف عليها وفق القانون. 16- تقييم أعمال السلطة القضائية وتحديد احتياجاتها. اختصاصات رئيس مجلس القضاء الأعلى: يعمل رئيس مجلس القضاء الأعلى. بالإضافة إلى إختصاصاته كرئيس للمحكمة العليا. على حسن سير العمل في السلطة القضائية وفق أحكام قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاهما. ويمارس بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1- تحضير جدول أعمال إجتماعات مجلس القضاء والدعوة إليها. 2- يمثل مجلس القضاء في علاقته بالسلطات الأخرى والهيئات والأشخاص لتسيير السلطة القضائية ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس القضاء الأعلى. وينوب عن المجلس في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء. 3- إدارة شؤون مجلس القضاء وهيئاته. 4- يتولى شؤون الإعلام وهو الناطق الرسمي بإسم مجلس القضاء. 5- تنفيذ قرارات مجلس القضاء. 6- تنفيذ قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاها ضمن إختصاص مجلس القضاء. 7- الإشراف على إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية. 8- تنفيذ موازنة السلطة القضائية. 9- يتلقى بإسم المجلس التقارير والتظلمات وطلبات رؤساء المحاكم. وتلقى إستقالات القضاة. 10- الإشراف الإداري على كافة المحاكم والعاملين فيها. الباب الخامس: التنظيم الإداري لمجلس القضاء الأعلى: يتكون الهيكل التنظيمي على النحو التالي: 1- مجلس القضاء الأعلى. 2- رئيس مجلس القضاء الأعلى. 3- مكتب رئيس المجلس. 4- الأمانة العامة للمجلس. 5- دائرة التخطيط والتطوير والمشاريع. 6- الدوائر واللجان: أ- دائرة التفتيش القضائي. ب- دائرة التدريب القضائي. ج- مجلس التأديب القاضي. د- إدارة المحاكم. صلاحيات ومسؤوليات وحدات المجلس: أولا: صلاحيات ومسؤوليات مكتب الرئيس 1- القيام بالأعمال المكتبية والإدارية لرئيس المجلس. 2- تنسيق اجتماعات وزيارات وسفر رئيس المجلس. 3- تنسيق الشؤون الإعلامية لرئيس المجلس. 4- تنسيق الترتيبات الأمنية لرئيس المجلس. ثانياً: صلاحيات ومسؤوليات الأمانة العامة للمجلس. يعمل أمين عام المجلس بتوجيه من رئيسه. ويكون من إختصاصه: 1- مساعدة الرئيس في تحضير جدول إجتماعات مجلس القضاء الأعلى. وتحضير الوثائق والمرفقات المساندة. 2- التحضير لاجتماعات المجلس وتبليغ الدعوات. 3- تدوين الوقائع والقرارات بعد إعداد مسودتها من قبل المقرر وحفظها. 4- تحضير مسودات قرارات المجلس بتكليف من الرئيس. 5- متابعة تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى. 6- تعميم الأوراق والقرارات الخاصة بمجلس القضاء الأعلى ومتابعة نشرها في الجريدة الرسمية إن اقتضى الأمر. 7- حفظ سجلات وملفات المجلس وملفات وسجلات القضاة. 8- تقديم الدعم اللوجستي لعمل مجلس التأديب والدوائر واللجان المنبثقة عن المجلس. وحفظ سجلاتها وملفاتها. 9- تلقي الشكاوي والطلبات. وقيدها. وتحويلها بحسب طبيعتها لدائرة التفتيش أو لإدارة المحاكم أو للمجلس بقرار من رئيس المجلس. 10- الإشراف على عمل الإدارة العامة للحوسبة وتكنولوجيا المعلومات لضمان قيامها بمسؤولياتها. ثالثا: صلاحيات ومسؤوليات دائرة التخطيط والتطوير والمشاريع تحضير الخطة الإستراتيجة لمجلس القضاء الأعلى وعرضها على المجلس من خلال الرئيس. 2- تحضير الخطة التطويرية متوسطة المدى لمجلس القضاء الأعلى وعرضها على المجلس من خلال الرئيس. 3- تنسيق دمج الخطة التطويرية متوسطة المدى لمجلس القضاء الأعلى بمثيلتها الوطنية. 4- مراجعة مقترحات المشاريع المتعلقة بمجلس القضاء والمحاكم النظامية وتحليلها لتقديم التوصيات بخصوصها لمجلس القضاء. 5- تحضير مقترحات المشاريع المتعلقة بتطوير مجلس القضاء والمحاكم النظامية وتقديمها للمجلس. في سبيل ذلك تتولى الدائرة الاختصاصات والمسؤوليات التالية: 1- إعداد الدراسات والإحصائيات والتقارير لأغراض تحديد حاجات القضاء والتخطيط والتطوير. 2- إعداد مسودات الخطط والأولويات للتطوير القضائي بما فيها إدارة المحكمة وإدارة الدعوى بالتعاون مع الوحدات والجهات المختلفة. ومتابعة إقرارها. 3- التوصية بالمشاريع الآيلة لتنفيذ خطة التطوير القضائي المقرّة. 4- متابعة تنفيذ خطة التطوير القضائي مع الدول المانحة. 5- دراسة مشاريع التطوير القضائي ومراجعة الإتفاقيات والبروتوكولات والشروط المرجعية لها وإبداء الرأي والتوصيات لرئيس المجلس لضمان إنسجامها وتلبيتها لإحتياجات القضاء الفلسطيني وأولوياته. 6- إعداد مقترحات المشاريع وفق الخطة التطويرية. 7- تقديم الإستشارات والمقترحات لرئيس المجلس بخصوص التطوير القضائي. بما في ذلك المقترحات التطويرية لتعديل القوانين القضائية والأنظمة ذات العلاقة. 8- العمل على توفير أعلى مستوى تقني مناسب بهدف تطوير أساليب العمل القضائي ورفع كفاءة الأداء بها. رابعا: صلاحيات ومسؤوليات دائرة التفتيش القضائي 1- التفتيش على آراء القضاة كل في حدود مسؤولياته (باستثناء رؤساء الاستئناف وقضاة المحكمة العليا والنائب العام ومساعده). 2- التفتيش على سلوك القضاة. 3- تقييم أداء وسلوك القضاة. 4- التفتيش على دوائر التنفيذ والكاتب العدل. 5- النظر و/أو التحقيق في الشكاوي المقدمة ضد القضاة والمحالة من رئيس المجلس. وإعداد التقارير أو إبداء الرأي فيها. 6- حفظ سجل وملفات سرية للقضاة خاصة بالتفتيش. 7- تلقي نتائج النشاطات التدريبية من دائرة التدريب القضائي. 8- تقديم الاقتراحات والتوصيات على ضوء تقييم أداء وسلوك القضاة. 9- إعداد لائحة تقييم القضاة. وتقديم الاقتراحات بتعديلها. 10- إعداد معايير تقييم المحاكمة العادلة فيما يخص القضاة. خامسا: صلاحيات ومسؤوليات دائرة التدريب القضائي 1- اقتراح نظام خاص بالتدريب القضائي. يحدد منهجيات التدريب القضائي. 2- تحديد احتياجات التدريب القضائي. وإعداد خطط التدريب السنوية بالتعاون مع دائرة التخطيط والمشاريع. ومتابعة تنفيذها. 3- إعداد برامج التدريب القضائي الابتدائي والتوجيهي والمستمر بما يتناسب مع الخطة الإستراتيجية المقرّة والخطة السنوية. 4- تطوير منهاج شامل للتدريب القضائي. بما فيه المهارات الإدارية واستخدام التكنولوجيا. 5- الترشيح للدورات والنشاطات التدريبية المحلية والخارجية حسب الفئات المستهدفة. 6- تنفيذ ومتابعة برامج التدريب القضائي. 7- تقييم الدورات التدريبية بالتعاون مع دائرة التفتيش. 8- عمل التقييم الفردي لكل مشارك في الدورات التدريبية. 9- تنمية الارتباطات مع مؤسسة التعليم القضائي الإقليمية والدولية من أجل الاستفادة من الموارد البشرية والفنية. 10- الإشراف على مركز للموارد الخاصة بالتعليم القضائي. والتأكد من جمع وفهرسة المواد التعليمية المطبوعة والصوتية والمرئية. سادساً: صلاحيات ومسؤوليات مجلس التأديب القضائي النظر في الدعاوى التأديبية على القضاة طبقاً لأحكام القانون. سابعا: صلاحيات ومسؤوليات الكتب الفني 1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا. فيما تصدره من أحكام وتبويبها. ومراقبة نشرها. بعد عرضها على رئيس الهيئة التي أصدرتها. 2- إعداد البحوث القانونية الفنية اللازمة. 3- إصدار مجموعة الأحكام والنشرات التشريعية. 4- الإشراف على جدول قضايا المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام هيئة واحدة 5- الإشراف على المكتبة. 6- القيام بأية مسائل يطلبها رئيس المحكمة العليا. ثامناً: صلاحيات ومسؤوليات الإدارة العامة للحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. 1-تخطيط عمليات الحوسبة في مجلس القضاء والدوائر القضائية والمحاكم. 2- تعميم تطبيق برامج الحوسبة القضائية في بعض المحاكم والدوائر القضائية على باقي المحاكم والدوائر غير المطبقة بها. 3- تدريب طواقم المحاكم والدوائر القضائية على استخدام نظم الحوسبة بالتعاون مع إدارة المحاكم. 4- العمل على تطوير برامج الحوسبة القضائية المشغلة لزيادة كفاءتها وتحسين الأداء القضائي. 5- العمل على ربط مجلس القضاء الأعلى ببرامج الحوسبة. إضافة إلى صور الربط الأخرى مع البرامج حسب الحاجة. 6- تقديم أعمال الدعم الفني بخصوص أجهزة الحاسوب والبرامج المحوسبة في كل من مجلس القضاء والمحاكم على اختلافها. 7- إدارة الصفحة الالكترونية لمجلس القضاء والعمل على تحديثها بشكل دوري وفقا لتوجيهات رئيس المجلس. تاسعاً: صلاحيات ومسؤوليات دائرة شؤون المجلس واللجان. 1-مساعدة أمين عام المجلس في أعمال التحضير لإجتماعات المجلس وتبليغ الدعوات. 2-مساعدة أمين عام المجلس في تدوين الوقائع والقرارات وإعداد مسودة محاضر الإجتماعات وحفظها. 3-مساعدة أمين عام المجلس في تحضير مسودات قرارات المجلس. 4- تعميم الأوراق والقرارات الخاصة بمجلس القضاء الأعلى حسب ما يقرره أمين عام المجلس. 5- حفظ سجلات وملفات المجلس. 6- تقديم الدعم اللوجستي حسب ما يطلبه أمين عام المجلس لعمل مجلس التأديب والدوائر واللجان المنبثقة عن المجلس. وحفظ سجلاتها وملفاتها. عاشراً: صلاحيات ومسؤوليات دائرة شؤون القضاة 1.الاحتفاظ بملفات جميع القضاة تشتمل على كل البيانات المتعلقة بالقضاة بما في ذلك التغيرات التي تطرأ على كل ملف حسب الحاجة. 2.متابعة القضايا الإدارية والمالية للقضاة وتنسيق تقديم الخدمة لهم في هذا المجال مع الجهات المختصة. حادي عشر: صلاحيات ومسؤوليات إدارة المحاكم. 1.وضع الخطط السنوية لإدارة المحاكم بالتعاون مع دائرة التخطيط والتطوير والمشاريع في مجلس القضاء بما يشتمل على تقدير احتياجات القوى البشرية في المحاكم. 2.إعداد بند الموازنة السنوية للمحاكم ودوائر السلطة القضائية ليدمج في مشروع الموازنة السنوية للسطلة القضائية. 3. تحديد احتياجات المحاكم اللوجستية. بما يشمله من مباني ولوازم وصيانة وخدمات وتوفير الدعم اللوجستي للمحاكم بهذا المجال. 4.إدارة الشؤون الإدارية والمالية للموظفين العاملين في المحاكم وإدارة المحاكم. 5. العمل على تطوير أساليب العمل الإداري في المحاكم. بما في ذلك حوسبة العمل بها. 6. التعاون مع دائرة التدريب القضائي في وضع الخطة الإستراتيجية والخطط السنوية لتدريب موظفي المحاكم. وفي إعداد وتنفيذ برامج التدريب وتقييم التدريب والمشاركين. 7. متابعة تنظيم إدارة الدعوى وتطوير إدارة المحكمة. 8. متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بالمحاكم النظامية بالتنسيق مع رؤساء المحاكم وفقا للأنظمة واللوائح بخصوص شكاوى المواطنين. 9. المساهمة في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها المحاكم على اختلاف درجاتها من خلال الإعلام والنشر والاتصال وتعميم استخدام الوسائل الحديثة بهذا المجال. الباب السادس: مخططات الهياكل التنظيمية المصادق عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى: عند إعداد مخططات الهياكل التنظيمية المقترحة لمجلس القضاء الأعلى تم الأخذ بعين الاعتبار القضايا والمواضيع التالية: 1.دور واختصاص ووظائف ومهام مجلس القضاء الأعلى. بحيث تم تصميم الهيكل التنظيمي والدوائر المتخصصة المختلفة به بشكل يتناسب مع دور واختصاص ووظائف ومهام المجلس. تطلب لهذا الأمر استحداث دوائر تنظيمية جديدة والتوسع في وحدات أخرى أو تعزيزها. كدائرة التطوير والتخطيط والمشاريع تم استحداثها حيث لم يكن لها أي وجود أساسا. وتم استحداث مكتب رئيس المجلس لتوفير الدعم الإداري لرئيس المجلس. مجموعة من الوحدات التنظيمية والوظائف الداعمة لعمل القضاة أيضا تم استحداثها وهي (شؤون القضاة. شؤون المجلس واللجان، هذا بالإضافة إلى ما تقدم. تم توسيع وتعزيز الإدارة العامة للحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بما يمكنها من تعميم تطبيق برنامج الميزان على جميع المحاكم. كما يمكنها من تقديم الدعم الفني والتطوير والتدريب في مجال الحوسبة وتقنيات المعلوماتية لجميع المحاكم والعاملين بها والعملية القضائية بشكل عام. 2. تطبيق مبدأ وحدة الأمر وضمان عمل مجلس القضاء الأعلى كسجم قضائي موحَد. يكفل الهيكل التنظيمي المقترح للدوائر القضائية والوحدات الإدارية والفنية الأخرى التابعة له. المساهمة في توحيد العملية القضائية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فعلى سبيل المثال. يرأس دائرة التفتيش القضائي رئيس واحد يكون مسؤولا عن عمل الدائرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. تعتمد عملية التوحيد المذكورة على عوامل أخرى مختلفة. ولكنها تبدأ في هيكل تنظيمي يضمن نجاح هذه العملية ويتماشى مع تطبيقات محتملة أخرى بهذا الخصوص (مثل توحيد آليات وإجراءات العملية القضائية). 3. الفصل بين المكونات التنظيمية لإدارة المحاكم والمكونات التنظيمية لمجلس القضاء. بحيث يسهل تطبيق الفصل بين اختصاصات وصلاحيات الإدارة والمجلس وفقا للقانون. 4. ضمان تقديم الدعم والتسهيلات الإدارية والفنية للقضاة ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه من خلال إضافة وحدات تنظيمية متخصصة جديدة (وحدات الدعم الإداري كما تظهر على المخططات. شؤون المجلس واللجان شؤون القضاة). 5. تعزيز الوظيفة القضائية لرئيس المجلس وباقي الأعضاء. كما تعزيز انشغالهم بالقضاء والعملية القضائية وأهداف مجلس القضاء من خلال استحداث وظيفة "أمين عام المجلس" الذي يتكفل بمتابعة تقديم التسهيلات الإدارية والفنية وأي تسهيلات أخرى لمجلس القضاء ورئيسه والقضاة. كما يتكفل بالإشراف على متابعة الموظفين العاملين في المجلس وفقا لاحتياجاته. 6. ضمان عملية التخطيط والتطوير في مجلس القضاء وباقي أركان مرفق القضاء. بما يشتمل على التعامل مع المشاريع والبرامج المقترحة للتطوير في هذا المجال وذلك من خلال استحداث دائرة جديدة تتبع لرئيس مجلس القضاء تسمى "دائرة التخطيط والتطوير والمشاريع" 7. تم مراعاة وظائف أساسية جديدة في هيكل التنظيم الإداري لإدارة المحاكم مقترح أن تناط بهذه الإدارة كما جاء في بند اختصاصاتها بهذه الوثيقة. وهي: المساهمة في حوسبة المحاكم. المساهمة في تطوير نظم وإجراءات العمل في المحاكم.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.