تعليمات رقم (2) لسنة 2006م بشأن ترخيص صناديق الاستثمار


صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً لأحكام المادة (11) وأحكام المواد (50-66) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وأية تعديلات تطرأ عليه. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية. المركز: مركز الإيداع والتحويل لدى السوق. الأوراق المالية: الأسهم وسندات القرض ووحدات الاستثمار التي تصدرها الشركات المساهمة والمؤسسات الحكومية والصناديق وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول وفق أحكام القانون. الشركة: الشركة المساهمة العامة أو الخصوصية. الشركة القابضة: الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو عدة شركات تابعة عن طريق تملك أكثر من نصف رأسمالها و/أو يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها أو تملك أكثر من 50% من أسهمها. الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أخرى (الشركة الأم) وتكن مملوكة لها بما لا يقل عن نصف رأس مالها. بحيث تتحكم في تكوين مجلس إدارتها. الشركة الحليفة: الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو يكون مُسيطر عليهما من قبل شركة أخرى بنسبة تتراوح بين (20%-50%) دون أن يصدر عن الشركة ميزانية موحدة. السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر وتتحقق السيطرة إذا تملك أي شخص أكثر من 50% من أسهم الشركة. مالك: الشخص الذي يمتلك أكثر من 5% من رأسمال الصندوق. المالك الرئيس: الشخص الذي يمتلك 10% أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من الوحدات الاستثمارية للصندوق. الجمهور: الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة المالية والاستثمارية في الصندوق. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. صندوق الاستثمار: شركة مساهمة أو عقد مسجل أو فرع شركة أجنبية مرخص من قبل الهيئة توظف فيها الأموال من أجل الاستثمار. الصندوق المفتوح: الصندوق الاستثماري ذو رأس المال المتغير بحيث يتغير مجموع قيمة الأموال المستثمرة فيه تبعاً لتغير عدد وحداته الاستثمارية التي يتم إصدارها واستردادها دون قيود. الصندوق المغلق: الصندوق الاستثماري ذو رأس المال الثابت بحث لا تتغير القيمة الاسمية لوحداته الاستثمارية إلا في مواعيد محددة ومنتظمة. وحدة الاستثمار: حصة المستثمر في رأس مال الصندوق وتكون حصص المستثمرين متساوية في الحقوق والواجبات. مدير الصندوق: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة بتأسيس وإدارة الصناديق. مدير الاستثمار: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة الذي يمارس مهام اختيار الاستثمار. الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للوحدات الاستثمارية لمستثمري الصندوق وتثبيت حقوقهم بموجب عقد ولقاء أتعاب متفق عليها بين مالك الوحدة والحافظ الأمين. أمين الصندوق: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته. مدقق الصندوق: مدقق الحسابات القانوني للصندوق. إداري الصندوق: الشخص الطبيعي المهني الموافق عليه من قبل الهيئة لإدارة العمليات التنفيذية اليومية للصندوق. مزود الخدمات الإضافية: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لتزويد خدمات إضافية للصندوق كمتعهد التغطية أو وكيل الإصدار. ممثل الصندوق الأجنبي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة والذي يمثل صندوق الاستثمار الأجنبي للحصول على ترخيص الهيئة والتسجيل لدى السوق وتمثيله أمام الجهات الرسمية والغير. المال المستثمر: مجموع قيمة الوحدات الاستثمارية المستثمرة في الصندوق. رأس مال الصندوق: رأس مال الصندوق المكتتب به والمدفوع بالكامل. الملاءة المالية: القدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه مستثمري الصندوق ويقاس بالمعايير المالية التي تحددها الهيئة. حامل وحدة الاستثمار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك وحدات الاستثمار. مصاريف الإصدار: المبلغ الذي يدفعه المستثمر عند شراء الوحدات الاستثمارية المصدرة من الصندوق من أجل تغطية نفقات الإصدار كالبيع والتسويق والتوزيع وتحسب كنسبة مئوية من صافي قيمة الأصول. ولا يتم سداد أو استقطاع مصاريف الإصدار من أموال الصندوق ذاته. مصاريف الإطفاء: المبلغ الذي يدفعه المستثمر عند إطفاء قيمة الوحدات المستردة من قبل الصندوق وتحسب كنسبة مئوية من صافي قيمة الأصول. ولا يتم سداد أو استقطاع مصاريف الإطفاء من أموال الصندوق ذاته. التسجيل لدى السوق: قيد الصندوق المغلق في سجلات السوق. الاكتتاب: طرح وحدات الاستثمار الخاصة بالصندوق للاكتتاب العام من قبل الجمهور. نشرة الإصدار: النشرة المعتمدة من قبل الهيئة لطرح وحدات الصندوق الاستثمارية للاكتتاب العام وأية تعديلات تطرأ عليها وتوافق عليها الهيئة. متعهد التغطية: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة بشراء الأوراق المالية من المصدر وإعادة بيعها. وكيل الإصدار: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة ببيع الأوراق المالية نيابة عن المصدر (الصندوق). مدير الإصدار: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة الذي يمارس مهام إدارة إصدارات الأوراق المالية و/أو تسويقها نيابة عن المصدر (الصندوق). صافي قيمة الأصول: قيمة وحدات الاستثمار المحسوبة وفقاً للمعايير المالية الدولية. وتدرج كصافي قيمة الأصول في البيانات المالية المدققة في الصندوق. صافي القيمة المحققة: قيمة وحدات الصناديق التي تصدر وتسترد وحداتها في فترات زمنية منتظمة ويتم احتسابها من أجل تحديد سعر إطفاء عادل للوحدات في الحالات التي يكون فيها سعر الإطفاء مختلف عن صافي قيمة الأصول وتكون عادةً أقل من صافي قيمة الأصول. الأصول غير السائلة: الأصول التي يصعب بيعها فوراً من خلال وسائل السوق والتي تتم فيها عادة التبادلات العلنية بقيمة تماثل على الأقل القيمة التي تم تقييم الأصول بها عند حساب صافي قيمة الأصول. أو الأوراق المالية الخاضعة لقيود والتي يحظر إعادة بيعها لأي سبب كان. طرف ذو علاقة: أي موظف في منصب إداري مسؤول في الصندوق أو شخص له صلاحية التوقيع نيابة عن الصندوق أو شخص مطلع على معلومات جوهرية تؤثر على سعر الوحدات الاستثمارية للصندوق أو مدقق حسابات الصندوق أو أي من مؤسسي الصندوق أو أعضاء مجلس إدارته. 2. يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.


الفصل الأول
الشكل القانوني للصندوق
مادة (2)
يتخذ صندوق الاستثمار أحد الأشكال التالية: 1. شركة مساهمة تؤسس حسب الأصول لأغراض إنشاء صندوق مغلق أو مفتوح. 2. عقد ينشئ صندوق يكون ملحقاً بشركة قائمة بحيث يتم تسجيل هذا الصندوق لدى الهيئة ويكون مغلقاً أو مفتوحاً.

مادة (3)
تكون صناديق الاستثمار على النحو التالي: 1. الصندوق المفتوح ذو رأس المال المتغير الذي يصدر ويطرح وحدات استثمارية للاكتتاب وله أن يسترد الوحدات الاستثمارية يومياً ويتخذ شكل شركة مساهمة أو ملحق بشركة مساهمة قائمة ولا يسجل أو يدرج في السوق ويجوز له أن يتحول إلى صندوق مغلق بموجب نظامه الداخلي ووفق أحكام هذا التعليمات. 2. الصندوق المغلق ذو رأس المال الثابت الذي لا يتغير باستمرار ويصدر ويطرح وحدات استثمارية للاكتتاب أو عند زيادة رأس المال ويتخذ شكل شركة مساهمة عامة أو ملحق بشركة مساهمة عامة ويسجل ويدرج في السوق ويجوز له أن يتحول إلى صندوق مفتوح بموجب نظامه الداخلي وعقد التأسيس ووفق أحكام هذا التعليمات.


الفصل الثاني
تأسيس الصندوق
مادة (4)
1.يؤسس الصندوق وفق أحكام المادة (2) أعلاه ويتخذ أحد الأنواع الوارد ذكرها في المادة (3) الواردة أعلاه. 2. يجب عند تأسيس الصندوق وفق الفقرة (1) أعلاه. أن يتولى التأسيس مديراً للصندوق وعليه إعداد ما يلي: أ. نظام داخلي للصندوق. ب. نشرة إصدار للصندوق تقدم للهيئة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص على أن تتضمن النشرة المواضيع المبينة في تعليمات نشرة الإصدار الصادرة عن الهيئة. ويجوز لمدير الصندوق إدخال تعديلات على نشرة الإصدار بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 3. يجب على مدير الصندوق إبرام اتفاق تعاقدي مع إداري الصندوق ويعمل موظفاً تحت إشرافه. 4. يجب على مدير الصندوق إبرام اتفاق تعاقدي مع كل من: أ. مدقق الصندوق. ب. مدير الاستثمار. ت. الحافظ الأمين. ث. أمين الصندوق. ولا يجوز أن تكون بينهم مصالح مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجب أن يكون كلاً منهم مستقلاً بشكل تام عن الآخر ولا يجوز أن يكون شركة قابضة أو حليفة أو تابعة. وعليهم التعاون فيما بينهم لتحقيق غايات الصندوق ومصلحة المستثمرين. 5. يجب على مدير الاستثمار والحافظ الأمين وأمين الصندوق أن يكونوا قد حصلوا على ترخيص من قبل الهيئة قبل ممارسة أعمالهم المنصوص عليها في هذه التعليمات. كما يجب على مدير الصندوق أن يتأكد من ذلك قبل إبرام أي عقد مع أي منهم. 6. يجب على مدير الصندوق والأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (4) أعلاه تقديم كامل المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة تحت طائلة المساءلة القانونية. 7. يجب على مدير الصندوق مراجعة العقود المبرمة مع الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (4) أعلاه سنوياً وله الحق في تجديدها أو إنهائها في أي وقت عند وقوع مخالفات جوهرية. 8. لا يجوز الجمع بين مهام الحافظ الأمين و/أو مدير الاستثمار و/أو أمين الصندوق. 9. يجب على مدير الصندوق التقدم بطلب ترخيص الصندوق لدى الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العمومية التأسيسية للصندوق. إلا إذا كان الصندوق مؤسساً بموجب عقد ملحق بشركة وفي هذه الحالة. تعقد الشركة الملحق بها الصندوق هيئة عامة لإقرار إنشاء الصندوق ويتقدم مدير الصندوق بطلب ترخيص للهيئة خلال (30) يوماً. 10. يحظر على مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق قبل الحصول على ترخيص الهيئة وفق أحكام هذه التعليمات. 11. يجب على مدير الصندوق موافاة الهيئة خلال (10) أيام من تاريخ حدوث أي من الأمور المبينة أدناه. ويحق للهيئة الاعتراض عليها: أ. تغيير ملكية مدير الصندوق كالاندماج أو التملك أو تحويل الشكل القانوني. ب. تغيير صلاحيات مدير الإستثمار والحافظ الأمين ومدقق الصندوق وأمين الصندوق. ت. تغيير موقع الصندوق أو مركزه المسجل. ث. تغيير مدة الصندوق أو تحويله من مغلق إلى مفتوح وبالعكس. 12. يجب على مدير الصندوق أن يودع لدى الهيئة نسخ عن العقود التي يبرمها مع مدير الاستثمار والحافظ الأمين ومدقق الصندوق وأمين الصندوق. 13. يجب على مدير الصندوق وضع أنظمة الرقابة والإشراف على عمل مدير الاستثمار للصندوق. 14. يجب على مدير الصندوق أن يحدد السنة المالية للصندوق على أنه إذا تم تأسيس الصندوق خلال السنة. تنتهي السنة المالية في موعدها بغض النظر عن تاريخ التأسيس.


الفصل الثالث
ترخيص الصندوق
مادة (5)
يشترط لترخيص الصندوق من قبل الهيئة ما يلي: 1. أن يكون شركة مساهمة مسجلة وفق قانون الشركات الساري أو ملحقاً بشركة مساهمة بموجب عقد. 2. أن تقتصر غايات الصندوق المتقدم بالطلب على تجميع واستثمار أموال المستثمرين في محافظ أوراق مالية مشتركة أو في أصول مالية استثمارية أخرى وفقاً لعقد التأسيس والنظام الداخلي للصندوق. 3. أن يلتزم مقدم الطلب بمعايير الملاءة المالية المقرّة من قبل الهيئة. 4. إذا كان طالب الترخيص مصرفاً أو شركة مساهمة لا تتفق غاياتها مع هذه التعليمات. عندها يجب أن يتم ممارسة النشاطات المالية من خلال شركة تابعة أو حليفة أو مملوكة له بالكامل وذلك بعد موافقة كافة الجهات المختصة فيما يتعلق بتأسيس وترخيص الشركة. 5. أن يتم تسديد رسوم الترخيص ورسوم تجديد الترخيص السنوية وفقاً لنظام الرسوم الصادر عن الهيئة. 6. يحظر على الصندوق استخدام رأس المال إلا للنشاط المرخص له. وبخلاف ذلك يحق للهيئة فرض غرامات مالية و/أو اتخاذ إجراءات قانونية عند حدوث أي مخالفة. 7. أية معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

مادة (6)
يقدم طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال الصندوق خطياً إلى الهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مذيلاً بتوقيع مقدمه مع تعهده تحت طائلة المساءلة القانونية بصحة المعلومات الواردة في طلب الترخيص مرفقاً به ما يلي: 1.اسم وعنوان مقدم الطلب. 2. نوع الصندوق ورقم وتاريخ تسجيله، بالإضافة إلى شهادة التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات مبيناً فيها أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء المفوضين بالتوقيع عنه ونسخة عن نماذج تواقيعهم. وفي حال كان الصندوق ملحق بشركة فيجب تزويد الهيئة بأسماء مجلس إدارة هذه الشركة أو هيئة مديريها. 3. عقد التأسيس والنظام الداخلي موقعاً من كل من مدير الصندوق وأمين الصندوق. 4. نشرة الإصدار المعدة من قبل مدير الصندوق. 5. طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل. 6. أسماء وعناوين أشخاص الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ونبذه عن سيرتهم الذاتية. وذلك مع بيان صفة كل منهم والمسمى الوظيفي الخاص به مع ضرورة إبراز صور عن بطاقاتهم الشخصية أو جوازات سفرهم. 7. أسماء المالكين للصندوق وحصص كل منهم إذا كان أي منهم يملك أكثر من (5%) من رأسمال الصندوق. 8. اسم وعنوان مدقق حسابات الصندوق. 9. الهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى المالية الأولية للصندوق. وخطة العمل الإستراتيجية متضمنة المركز المالي المتوقع للصندوق خلال 24 شهراً من تاريخ مباشرته العمل. 10. إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها. 11. نموذج اتفاقية استثمار في وحدات الصندوق ونموذج فتح حساب ونماذج كشوف حساب حاملي وحدات الاستثمار الدورية والكشوف التنظيمية اللازمة لسير العمل. ويجوز لمقدم الطلب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الحصول على الترخيص. 12. القواعد والإجراءات التي سيقوم الصندوق بتطبيقها من أجل ضمان رقابة فاعلة على الأعمال المنوي ترخيصها. 13. أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الترخيص.

مادة (7)
1. يجب على كل صندوق استثمار أن يكون له عقد تأسيس ونظام داخلي. 2. يجب أن يتضمن النظام الداخلي للصندوق ما يلي: أ. اسم الصندوق. ب. مدة الصندوق. ت. نوع الصندوق. ث. غايات الصندوق. ج. رأس مال الصندوق. ح. عملة الصندوق. خ. أهداف الصندوق الاستثمارية. د. قيمة الوحدة الاستثمارية. ذ. السياسة الاستثمارية للصندوق محددة بدقة ووضوح. ر. أسس ومعايير تنويع استثمارات الصندوق. ز. سياسة وأسلوب إدارة الصندوق وكيفية اتخاذ القرارات. س. اسم كل من مدير الصندوق وأمين الصندوق ورقم وتاريخ تسجليهما لدى الهيئة. ونبذة تعريفية عن كل منهما وقيمة كامل الأتعاب والأجور والعمولات التي سيتقاضاها كل منهما من الصندوق وأسس احتسابها ومواعيد استحقاقها. ش. سياسة توزيع أرباح الصندوق. ص. أسس احتساب قيمة صافي الأصول. ض. أسس احتساب صافي القيمة المحققة إن وجدت. ط. حدود الإطفاء إن وجدت. ظ. ضوابط تثمين الأصول غير السائلة. ع. مواعيد احتساب وإعلان قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح. على ألا تقل عن مرتين في الشهر الواحد. غ. طريقة احتساب سعر شراء وسعر إطفاء الوحدة الاستثمارية للصندوق المقترح. ف. المواعيد الدورية وإجراءات إصدار وإطفاء الوحدة الاستثمارية للصندوق. ق. طبيعة ودورية المعلومات الواجب على الصندوق الإعلان عنها. ك. حالات التصفية الاختيارية للصندوق وإجراءاتها.

مادة (8)
يجب تضمين نشرة الإصدار فصلاً مستقلاً عن النظام الداخلي للصندوق. وفي حال إصدار النظام الداخلي كمستند منفصل. يجب الإشارة إليه في تلك النشرة وأن يرفق معها.


الفصل الرابع
رأس مال الصندوق
مادة (9)
1. يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع للصندوق المغلق والمفتوح عن التأسيس عن (10,000,000) عشرة ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً. 2. يجب أن لا تقل حصة المؤسس عن (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً. 3. لا يجوز للمؤسس بيع أو إطفاء حصته قبل مضى سنتين من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام الأولي.

مادة (10)
1. يجب أن يكون رأس مال الصندوق مدفوعاً بالكامل. 2. يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمارية متساوية القيمة.

مادة (11)
في حالة زيادة رأس المال. يجب على الصندوق احتساب قيمة الوحدة المصدرة على أساس صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة على أن يكون ذلك منصوصاً عليه في النظام الداخلي ونشرة الإصدار.

مادة (12)
يجب أن يتم احتساب صافي أصول الصندوق وصافي القيمة المحققة. إذا أمكن. أسبوعياً ويفصح عنها لحاملي الوحدات في الأوقات التي تحددها تعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة.

مادة (13)
يجوز للصندوق المغلق زيادة أو تخفيض رأس المال خلال فترات منتظمة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الداخلي وبموجب التعليمات والضوابط التي تصدرها الهيئة.

مادة (14)
يجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء الوحدات الاستثمارية يومياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

مادة (15)
1. تسجل الملكية وأصول الصندوق باسم الصندوق وتفصل عن قيدها في الحسابات المالية للشركة الملحق بها الصندوق أو مدير الصندوق. 2. لا يجوز تسجيل الملكية وأصول الصندوق باسم الحافظ الأمين أو أمين الصندوق. 3. لا تتأثر الملكية وأصول الصندوق أو تكون عرضة لأية مطالب تنشأ عن تصفية أو إفلاس مدير الصندوق أو للشركة الملحق بها الصندوق.


الفصل الخامس
ترخيص الصندوق من قبل الهيئة
مادة (16)
1.للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تراها مناسبة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في طلب ترخيص الصندوق. 2.تصدر الهيئة قرارها بمنح الترخيص أو رفضه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً شروط ومتطلبات الترخيص الواردة في هذه التعليمات. ويكون قرار الرفض معللاً. 3. يعتبر طلب الترخيص لاغياً إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. 4. إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه. يجب على مدير الصندوق التقدم بطلب ترخيص مرة أخرى. 5. تصدر الهيئة شهادة ترخيص للصندوق. وذلك بعد دفع الرسوم التي تقررها الهيئة لترخيص صندوق الاستثمار ويسجل في السجل المخصص لذلك.

مادة (17)
إضافة إلى الأحكام الواردة في هذه التعليمات. يترتب على ترخيص صندوق الاستثمار سواء كان مغلقاً أو مفتوحاً ما يلي: 1. قيام مدير الصندوق بإدارة الصندوق لصالح مجموع المستثمرين. 2. وجوب قيام مدير استثمار الصندوق المفتوح بالإعلان مرتين شهرياً على الأقل عن صافي قيمة وحداته الاستثمارية. 3. تسجيل الصندوق المغلق وإدراج وحداته الاستثمارية لدى السوق وفقاً لشروط التسجيل والإدراج الخاصة بالسوق. 4. عدم تسجيل الصندوق المفتوح أو إدراج وحداته الاستثمارية لدى السوق. 5. جواز تحويل الصندوق المغلق إلى مفتوح والعكس بموجب عقد التأسيس والنظام الداخلي ووفق أحكام هذه التعليمات والضوابط الصادرة عن الهيئة. 6. الفصل التام بين ملكية وأموال الصندوق وملكية وأموال القائمين عليه.

مادة (18)
يجب على مدير الصندوق بعد حصوله على ترخيص الصندوق وخلال (7) أيام من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاكتتاب أن يقوم للهيئة ما يثبت أن رأس المال مدفوع بالكامل. وبخلافه يجوز للهيئة تعليق الترخيص. تقييده. إلغائه. و/أو إيقاع الغرامات المالية المقررة في القانون.

مادة (19)
يجب على الصندوق أن يباشر أعماله بعد دفع رأس المال المنصوص عليه في المادة (9) بالكامل وذلك خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ ترخيصه من قبل الهيئة.


الفصل السادس
قواعد الاستثمار
مادة (20)
يجب أن لا يقل استثمارات الصندوق في الأوراق المالية عن (50%) من قيمة محفظته.

مادة (21)
يحظر على الصندوق القيام بما يلي: 1. أن يستثمر ما يزيد على 20% من قيمة محفظة الصندوق في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد. 2. أن يقترض ما يزيد على 10% من قيمة محفظة الصندوق. 3. أن يكتتب بما يزيد على 10% من الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد. 4. أن يستثمر ما يزيد 10% من قيمة محفظة الصندوق في الأوراق المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار الأخرى. 5. أن يستثمر أمواله في الأوراق الصادرة عن مديره الاستثماري أو أي من الشركات التابعة و/أو الحليفة له. 6. شراء العقارات بغرض المتاجرة. 7. شراء رهن. 8. شراء الأوراق المالية بهدف تحقيق السيطرة أو إدارة الجهة المصدرة للورقة. 9. أن يقوم الصندوق المفتوح بشراء أصول غير سائلة إذا كان الشراء سيؤدي إلى أن تمثل الأصول غير السائلة أكثر من (10%) من صافي أصول الصندوق فور إتمام عملية الشراء محسوبة بالقيمة السوقية وقت الشراء. 10. أن يقوم الصندوق المفتوح بالاستثمار في أصول غير سائلة لمدة (30) ثلاثين يوماً متصلة أو لمدة أطول من ذلك. لأكثر من (10%) من صافي أصوله محسوبة بالقيمة السوقية. 11. شراء أو بيع المشتقات المالية إلا بموجب التعليمات والضوابط الصادرة عن الهيئة. 12. شراء أو بيع بضائع ملموسة بما في ذلك المعادن النفيسة. 13. شراء وحدات صندوق استثمار آخر إلا إذا كانت قيمة الوحدات المشتراه فور إتمام عملية الشراء لا تتجاوز (5%) من صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق. 14. شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس. 15. الاكتتاب في أوراق مالية لشركة مساهمة تحت التأسيس وليس لديها أي سجل سابق لأعمال حققت ربحاً. أو الاكتتاب كمؤسس في شركة مساهمة تحت التأسيس فيما عدا مشاريع التخصيص. 16. القيام بأعمال تغطية الاكتتاب أو القيام بتسويق أوراق مالية تخص مصدر آخر.

مادة (22)
يحظر على الصندوق القيام بما يلي: 1. شراء الأوراق المالية للاستثمار فيها عن طريق الشراء بالهامش. 2. بيع الأوراق المالية للاستثمار فيها عن طريق البيع على المكشوف. 3. إقراض أموال الصندوق. 4. إصدار سندات الدين. 5. اقتراض أموال أو رهن أصوله إلا إذا كانت عملية الاقتراض أو الرهن بشكل مؤقت من أجل إطفاء وحدات الصندوق ويكون ذلك بشكل منظم يحيث لا تتجاوز قيمة الأموال المقترضة أو المرهونة (5%) من رأس مال الصندوق. 6. ضمان التزامات أو أوراق مالية لأي شخص آخر. 7. للهيئة بناءً على طلب يقدم من مدير الصندوق السماح له ولأمين الصندوق بتجاوز القيود المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا تبين لها أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي ضرر بالمصلحة العامة أو مصلحة المستثمرين.


الفصل السابع
صافي القيمة الأصول وصافي القيمة المحققة
مادة (23)
1. تحديد صافي قيمة أصول الصندوق على أنها إجمالي قيمة أصول الصندوق مطروحاً منها مطلوبات والتزامات الصندوق. 2. تحسب قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية على أساس قيمتها السوقية. وتحسب على نفس الأساس في موعد كل إصدار أو إطفاء. 3. تكون القيمة السوقية للوحدات الاستثمارية المدرجة هي آخر سعر إغلاق.

مادة (24)
1. يتم احتساب وإعلان قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح في آخر يوم عمل من النصف الأول من كل شهر ويوم العمل الأخير من كل شهر. 2. تكون القيمة السوقية للوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح هي السعر الأفضل الذي يتوقع الحصول عليه فيما لو بيعت وقت التقييم. ويحسب صافي قيمة الوحدة بطرح قيمة التزاماته من قيمة موجوداته مقسومة على عدد الوحدات الاستثمارية المصدرة.

مادة (25)
1. يتم إصدار واسترداد الوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح بناء على قيمة صافي أصوله في كلتا الحالتين. 2. يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن طرح و/أو استرداد وحداته الاستثمارية عند تعذر تحديد قيمة الوحدة الاستثمارية لأي سبب به الهيئة شريطة الحصول على موافقتها المسبقة.

مادة (26)
يجوز للصندوق إصدار واسترداد الوحدات وفقاً لصافي القيمة المحققة والتي تختلف عن صافي قيمة الأصول وذلك مع مراعاة ما يلي: 1. أن يتضمن النظام الداخلي للصندوق ونشرة الإصدار ضوابط احتساب صافي قيمة الأصول. وصافي القيمة المحققة. أو بموجب قرار صادر عن اجتماع هيئة عامة غير عادية. 2. يجب أن يوضح النظام الداخلي ونشرة الإصدار لحاملي الوحدات وقبل إصدار قرار الهيئة العامة غير العادية المشار إليه أعلاه ما إذا كان إطفاء الوحدات على أساس صافي القيمة المحققة والأقل من صافي قيمة الأصول قد يفيد حملة الوحدات الذين يبقون في الصندوق على حساب حاملي الوحدات الذين يطفئون وحداتهم. 3. عندما يتم إطفاء الوحدات وفقاً لصافي القيمة المحققة بأقل من صافي قيمة الأصول. يجب أن لا تزيد نسبة الخصم من صافي قيمة الأصول على (10%). هذه الفقرة لا تنطبق في حال الإطفاء عند تصفية الصندوق.

مادة (27)
يجب أن لا يتم تضمين مصاريف الإصدار أو مصاريف الإطفاء التي قد يدفعها المستثمر في وقت الاكتتاب أو الإطفاء عند حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة.

مادة (28)
يجب أن تنعكس كل عملية بيع أو شراء لأوراق مالية يقوم بها الصندوق في أول احتساب لصافي قيمة أصوله بعد التاريخ الذي تصبح فيه عملية الشراء أو البيع ملزمة. كما يجب أن تنعكس عملية إصدار الوحدات أو إطفائها عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول الصندوق بعد عملية الإصدار أو الإطفاء.

مادة (29)
يجب أن يتضمن النظام الداخلي للصندوق ونشرة الإصدار طريقة تقييم الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة أو غيرها من الأصول المستثمر فيها. كما يجب أن يتم تحديد طريق تقييمها في حساب صافي قيمة الأصول وصافي القيمة المحققة.


الفصل الثامن
نشرة الإصدار
مادة (30)
يجب على صندوق الاستثمار سواء كان مغلقاً أو مفتوحاً الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الإصدار الملزم بإعدادها قبل عرض وحدات الاستثمار للاكتتاب.

مادة (31)
مع مراعاة المرفق (1) وأحكام هذه التعليمات. يجب أن تتضمن نشرة الإصدار لغايات طرح الوحدات الاستثمارية للصندوق للاكتتاب ما يلي كحد أدنى: 1. اسم الصندوق ونوعه ورأسماله ومدته وهدفه ورقم وتاريخ ترخيصه لدى الهيئة. 2. شرح وافٍ عن النظام الداخلي للصندوق. ويرفق مع النشرة. 3. شروط وإجراءات الاكتتاب في الوحدات الاستثمارية للصندوق. 4. أسلوب تخصيص الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق في حال زيادة الوحدات المكتتب بها عن رأسماله. 5. اسم مدير الصندوق وأمين الصندوق وعناوينها ونبذة عن السيرة الذاتية لكل منهما. بما فيها الخبرات السابقة بإدارة صناديق الاستثمار والإشراف عليها. 6. أسماء أفراد الإدارة التنفيذية ومراكزهم الوظيفية لكل من مدير الصندوق وأمين الصندوق. 7. اسم مدقق حسابات الصندوق ورقم وتاريخ إجازته وأتعابه ومواعيد استحقاقها وكيفية تعيينه. 8. أتعاب وأجور وعمولات كل من مدير الصندوق وأمين الصندوق وأسس احتسابها ومواعيد استحقاقها. وأية نفقات أخرى يتحملها و/أو قد يتحملها الصندوق. 9. شرح وافٍ حول المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في الوحدات الاستثمارية للصندوق. 10. التقارير الدورية التي سيتم تزويد حملة الوحدات الاستثمارية و/أو الأوراق المالية بها وبيان طبيعتها ومواعيد تزويدهم بها. 11. اثر التشريعات الضريبية السارية على نشاطات وأرباح الصندوق وتوزيعها. 12. أسلوب الوفاء بالتزامات الصندوق تجاه الغير.

مادة (32)
يجب على مدير الصندوق أن يتأكد بأن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار غير مضللة وصحيحة ويتحمل المسؤولية عن سلامة النشرة ودقتها وكفاية المعلومات الواردة فيها. ولا تعني موافقة الهيئة على النشرة الإقرار بصحة محتوياتها ويتحمل مدير الصندوق المسؤولية الكاملة عن صحة هذه المعلومات.

مادة(33)
تعتبر المعلومات مضللة إذا احتوت معلومات عن الأداء الاستثماري للصندوق في الحالات التالية: 1. المبالغة في تصوير أداء الصندوق الحقيقي أو الافتراضي وخصوصاً ما يتعلق بالإيرادات أو الأرباح أو نمو الأصول أو النتائج المحققة أو المتوقع تحقيقها. 2. وجود معلومات منافية للحقيقة وغير موضوعية تؤثر على سلامة رأس مال الصندوق أو الأرباح. 3. المبالغة في وصف الميزات والعائد الاستثماري للصندوق وذلك دون الإشارة أو تضمين شرح وافٍ عن المخاطر المحتملة المتعلقة بوحدات الاستثمار الصادرة عن الصندوق. 4. الإيحاء باستنتاجات ترتبط بنمو الأصول أو نشاط الصندوق دون مبرر.


الفصل التاسع
طرح الوحدات الاستثمارية للاكتتاب وتسجيلها لدى السوق
مادة (34)
1. يحظر طرح الوحدات الاستثمارية للصندوق للاكتتاب إلا بعد قيام مدير الصندوق بإعداد نشرة إصدار لهذه الغاية والحصول على موافقة الهيئة على النشرة. 2. يلتزم مدير الصندوق المفتوح بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة عند الترخيص. ولا يلتزم بتقديم نشرة إصدار عند تغيير رأسماله. إلا أنه ملزم بالحصول على موافقة الهيئة على ذلك. 3. على مدير الصندوق تزويد أي شخص يرغب بالاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق بنسخة عن نشرة الإصدار والنظام الداخلي للصندوق قبل تسليمه طلب الإكتتاب تحت طائلة المساءلة القانونية. 4. يلتزم حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق بدفع المصاريف الناتجة عن إصدار وإطفاء وحدات الصندوق الاستثمارية.

مادة (35)
بعد الانتهاء من إجراءات الاكتتاب يجب على مدير الصندوق تسجيل الصندوق لدى السوق وعليه أن يتقدم بطلب إدراج وحدات الصندوق المغلق خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاكتتاب. ولا يجوز له قبل ذلك استثمار أموال الصندوق.

مادة (36)
1. تخضع عمليات تسجيل وتداول وحدات الصندوق الاستثمارية لدى السوق لأحكام القانون وأنظمة تداول السوق وتعليماته الهيئة الصادرة بمقتضاه. 2. تخضع عمليات انتقال ملكية الوحدات الاستثمارية التي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لأحكام القانون وأنظمة السوق والمركز وتعليمات الهيئة الصادرة بمقتضاه. ويتم تثبيتها في سجلات السوق والمركز. 3. تنتقل ملكية الوحدات بإثباتها في سجلات مركز الإبداع والتحويل.

مادة (37)
يتم تسجيل ملكية الوحدات الاستثمارية دون قيد أو شرط بإستثناء الحالات التالية: 1. إذا كانت الوحدات الاستثمارية مرهونة أو محجوزة. 2. إذا كانت شهادة ملكية الوحدات الاستثمارية مفقودة أو تالفة. 3. إذا كان بيع الوحدات الاستثمارية قد تم بشكل مخالف لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


الفصل العاشر
أوامر الإصدار والاسترداد وإطفاء وحدات الصندوق المفتوح
مادة (38)
تنطبق أحكام هذا الفصل على أوامر إصدار واسترداد وإطفاء وحدات استثمار الصندوق المفتوح.

مادة (39)
1. تنفيذ كافة أوامر الشراء واسترداد وحدات الصندوق المفتوح بسعر يعادل صافي قيمة الأصول للوحدات أو صافي القيمة المحققة أيهما أقل. والتي يتم تحديدها بعد استلام الأمر من قبل الصندوق. وليس وفق سعر يعادل صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة التي تم احتسابها قبل استلام أمر الشراء أو الاسترداد. 2. يجوز للصندوق أن يفترض أن الأوامر المستلمة بعد وقت معين في أي يوم عمل أو في أي يوم عطلة أنه قد تم استلامها من قبل الصندوق في يوم العمل التالي لليوم الفعلي لاستلام الأمر.

مادة (40)
يعتبر الصندوق المفتوح مستلماً لأمر الشراء أو الاسترداد بخصوص وحداته الاستثمارية عندما يتم فعلياً استلام الأمر من قبل الشخص المختص والمحدد في نشرة الإصدار.

مادة (41)
يتم احتساب قيمة مصاريف الإصدار كنسبة مئوية من صافي قيمة المبالغ المستثمرة ويتم احتساب قيمة مصاريف الإطفاء كنسبة مئوية من صافي قيمة المبالغ المستردة. وذلك في جميع الحالات التي يتم فيها ذكر مصاريف إصدار أو إطفاء في نشرة الإصدار أو البيانات المالية أو في أي وثائق تتعلق بتسويق وحدات الاستثمار.

مادة (42)
يجب على متعهد التغطية أو وكيل الإصدار أو مدير الإصدار أو مدير الصندوق عند عرض وحدات استثمار للبيع أن يتقيد بما يلي: 1. إيداع جميع المبالغ المستلمة من المستثمرين نيابة عن الصندوق في حساب أمانة/ مصرفي مستقل. كما يجب فصلها عن أموال متعهد التغطية أو وكيل الإصدار أو مدير الصندوق سواء كانت خاصة بإصدار وإطفاء وحدات استثمار لصناديق استثمار أخرى أو شخصية. 2. تحويل كافة المبالغ مباشرة إلى الصندوق وفي مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام تلك المبالغ من تاريخ بيع وحدات الاستثمار نيابة عن الصندوق.

مادة (43)
1. يحظر على متعهد التغطية أو وكيل الإصدار أو مدير الصندوق عند بيع وحدات الصندوق الاستثمارية إقراض أو رهن وحدات الاستثمار الخاصة بالمستثمرين التي في حوزته. إلا أذا تم تفويضه صراحة ذلك بموجب عقد بينه وبين حامل وحدة الاستثمار. 2. يحظر على متعهد التغطية أو وكيل الإصدار أو مدير الصندوق استخدام الأموال المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه للقيام بأي أنشطة مخالفة للقانون وأحكام هذه التعليمات.

مادة (44)
يجب على المستثمر أو وكيله أن يقوم بتسديد قيمة أمر شراء وحدات الاستثمار المصدرة في مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تحديد سعر الإصدار.

مادة (45)
يجب أن يتم تزويد حاملي الوحدات سنوياً على الأقل ببيان يوضح الإجراءات الواجب إتباعها لاسترداد الوحدات والمستندات المطلوب تقديمها فيما يتعلق بأمر الاسترداد. كما يجب تضمين هذا البيان في نشرة الإصدار التي يتم تقديمها للمستثمرين.

مادة (46)
يحظر على صندوق الاستثمار سداد قيمة أمر الاسترداد ما لم يحصل على الوثائق التالية: 1. شهادة ملكية وحدات الاستثمار التي يتم استردادها (إن وجدت) أو وثيقة صادرة عن المركز تثبت هذه الملكية. 2. أمر استرداد مكتوب وموقع إما عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني إذا كان الصندوق يسمح بذلك وتسلم النسخة الأصلية باليد أو البريد المسجل.

مادة (47)
إذا تبين للصندوق أن حامل الوحدة لم يستوف متطلبات الاسترداد. عندها يجب أن يقوم الصندوق بإخطار حامل الوحدة الذي أعطى أمر الاسترداد بذلك والبيانات الواجب استكمالها.

مادة (48)
يجب أن يقوم الصندوق بسداد قيمة الوحدات المستردة إلى المستثمر بعد حسم كافة النفقات ذات الصلة وذلك في مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تحديد صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة المستخدمة في حساب سعر الإطفاء.

مادة (49)
لا يجوز للصندوق تعليق أو تحديد حق حامل الوحدة في استرداد وحدات الاستثمار إلا في الحالات التالية: 1. خلال أي فترة يتم فيها وقف عملية التداول في أوراق مالية تشكل قيمتها (51%) أو أكثر من قيمة إجمالي أصول الصندوق. 2. بموجب شروط مسبقة منصوص عليها في النظام الداخلي للصندوق ونشرة الإصدار. أو تم الموافقة عليها مسبقاً بموجب قرار من الهيئة العامة. 3. في حالات استثنائية توافق عليها الهيئة بما يحقق مصلحة حاملي الوحدات.

مادة (50)
يجب على الصندوق الذي يقوم بتعليق إطفاء الوحدات أن يرسل إلى الهيئة إخطاراً بذلك خلال مدة أقصاها يوم عمل واحد من تاريخ التعليق. كما يجب على الصندوق أن يقوم بنشر إعلان في جريدتين يوميتين ليومين متتاليين.


الفصل الحادي عشر
الهيئة العامة للصندوق
مادة (51)
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات. يطبق على اجتماعات هيئة حاملي وحدات الاستثمار قانون الشركات الساري المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة سواء كانت عادية أم غير عادية.

مادة (52)
1. تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق. 2. يحق لكل وحدة استثمار حضور اجتماعات الهيئة العامة للصندوق. وله الحق في التصويت خلالها. حيث يتمتع بصوت واحد مقابل كل وحدة استثمار يحملها. 3. يحدد النظام الداخلي للصندوق كيفية عقد اجتماعات الهيئة العامة والمواضيع التي تناقشها الهيئة العامة العادية وغير العادية والتصويت خلالها والإنابة فيها. 4. يجوز لحامل الوحدة توكيل وتفويض وكيلاً عنه للتصويت في اجتماعات الهيئة العامة.

مادة (53)
يقوم حاملي الوحدات بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق. وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للصندوق.

مادة (54)
1. يجب على مدير الصندوق إخطار الهيئة بموعد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للصندوق. 2. يحق للهيئة حضور اجتماعات الهيئة العامة والإشراف على إجراءاتها والتحقق من قراراتها وانسجامها مع القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة (55)
مع مراعاة أحكام قانون الشركات الساري. تنظر الهيئة العامة غير العادية للصندوق بما يلي: 1. تغيير نصوص أي عقد أو إبرام عقد جديد ينطوي على تغيير في الأسس التي تحسب على أساسها الرسوم والمصاريف التي يتحملها الصندوق بطريقة قد تؤدي إلى زيادة نفقاته. أو زيادة عمولة المبيعات التي يدفعها حاملي الوحدات عند الإطفاء. 2. تغيير في الأهداف الاستثمارية الأساسية لصندوق الاستثمار. 3. أي تعديل في مواعيد احتساب صافي الأصول أو صافي القيمة المحققة. 4. أي تخفيض في عدد مرات الفرص المجدولة المتاحة للإطفاء. أو تخفيض حدود الإطفاء. 5. أي تغيير في وضع الصندوق مثل الاندماج أو الانفصال أو التحويل الذي قد يترتب عليه تغيير الشكل القانوني للصندوق والذي يؤثر على حقوق حاملي وحدات الاستثمار. 6. إقالة مدير الاستثمار وتعيين مدير آخر.


الفصل الثاني عشر
مدير الصندوق
مادة (56)
يجوز لكل مما يلي ممارسة أعمال مدير الصندوق: 1. شركات الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة وذلك بعد استكمال كافة شروط الترخيص الخاصة بمدير الصندوق الواردة في هذه التعليمات. 2. أي شخص اعتباري بعد استكمال كافة شروط الترخيص الخاصة بمدير الصندوق الواردة في هذه التعليمات.

مادة (57)
لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي شخص أن يجمع بين عمله كمدير صندوق وأمين صندوق ومدير استثمار وحافظ أمين لذات الصندوق.

مادة (58)
يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية: 1. إعداد النظام الداخلي للصندوق وتقديمه للهيئة للحصول على الترخيص. 2. إعداد نشرة إصدار صندوق الاستثمار وتقديمها للهيئة. 3. التوقيع على طلب ترخيص الاكتتاب العام. 4. ترويج وحدات الصندوق الاستثمارية. 5. تقديم التقارير والبيانات المالية والمحاسبية إلى أمين الصندوق لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 6. إعداد حساب قيمة صافي الموجودات. 7. أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي للصندوق أو نشرة الإصدار وتوافق عليها الهيئة.

مادة (59)
لغايات ترخيص مدير الصندوق من قبل الهيئة. يجب على مدير الصندوق القيام بما يلي: 1. التسجيل كشركة مساهمة لدى مراقب الشركات. وتزويد الهيئة بشهادة التسجيل مرفق معها نسخة طبق الأصل عن عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة والنظام الداخلي للصندوق. 2. يجب ألا يقل رأسمال مدير الصندوق عن (1.500.000) مليون وخمس مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى المتداولة قانوناً. 3. حصر غاياته على إدارة الصناديق الاستثمارية على اختلاف أنواعها. والتعامل بالأدوات الاستثمارية المتاحة دون غيرها من الأنشطة التجارية. 4. تعيين مدير استثمار أو أكثر لإدارة عمليات استثمار الصناديق. 5. تحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتعديل كل من عقد التأسيس والنظام الداخلي لمدير الصندوق بما يتوافق مع قانون الشركات الساري. إلا إذا اعتمدت الهيئة متطلبات تزيد عما حدده قانون الشركات لإجراء ذلك. 6. تحديد الحالات التي توجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد وصلاحيات الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية وغير العادية. 7. تزويد الهيئة بأسماء مؤسسي مدير الصندوق وأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارته وجنسية كل منهم ونسبة مساهمته والمفوضين بالتوقيع. وأسماء الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة الصندوق ومراكزهم الوظيفية ونبذة تعريفية عن كل منهم. 8. تزويد الهيئة بالبيانات المالية المصادق عليها من مدقق حسابات قانوني لأخر سنتين مضت على تاريخ بدء عمل مدير الصندوق. إلا إذا كان مدير الصندوق حديث التأسيس فتقدم دراسة الجدوى الاقتصادية لسنتين قادمتين. 9. تزويد الهيئة بكتاب من مجلس إدارة مدير الصندوق يتضمن تعهدهم الالتزام بأحكام القانون والقوانين ذات العلاقة تحت طائلة المسائلة والملاحقة القانونية بصفتهم الاعتبارية وبصفتهم الشخصية في حال إهمالهم الذي ترتب أو يترتب عليه إلحاق خسائر مالية بالمستثمرين. 10. دفع الرسوم السنوية التي تقرها الهيئة لغايات الترخيص. وتقديم كفالة مصرفية للهيئة ضماناً للالتزامات المترتبة على إدارة الصندوق تبلغ (250.000) مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى المتداولة قانوناً. 11. تحديد أنواع صناديق الاستثمار المنوي إدارتها (مفتوح أو مغلق) وتسجيلها وترخيصها.

مادة (60)
1. يحظر على مدير الصندوق تعديل النظام الداخلي للصندوق بما في ذلك تعديل أو تغيير السياسة الاستثمارية الواردة فيه إلا بعد الحصول على ما يلي: أ. إقرار موقع من أمين الصندوق يقر فيه بأن التعديل لا يضر بحقوق حاملي الوحدات الاستثمارية للصندوق ولا ينتقص من التزامات ومسؤوليات مدير الصندوق أو أمين الصندوق تجاههم. ب. موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك التعديل أو التغيير. 2. يجب على مدير الصندوق فور الحصول على موافقة الهيئة. تعديل النظام الداخلي للصندوق وتوثيق التعديل لدى مراقب الشركات. والتوقيع عليه من قبل ممثله وممثل أمين الصندوق وتعديل نشرة إصدار الوحدات الاستثمارية وتزويد مدققي حسابات الصندوق بالنظام المعدل والإعلان عن هذا التعديل وتزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالتعديل قبل (30) يوماً على الأقل من تاريخ الموعد المحدد للعمل بهذا التعديل أو التغيير.

مادة (61)
يلتزم مدير الصندوق بإعداد البيانات المالية الدورية من خلال تقديم تقريرين على الأقل سنوياً يتضمنان البيانات المالية لأداء الصندوق بحيث تكون تلك البيانات مدققة من قبل مدقق حسابات الصندوق ومصادق عليها من قبل أمين الصندوق وتزويد الهيئة بها والإعلان عنها. 2. يلتزم مدير الصندوق بالإعلان أو التصريح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث الهامة التي يكون لها تأثير هام على أرباح الصندوق ومركزها المالي خلال (48) ساعة من تاريخ حدوثها وتزويد الهيئة بتقريرٍ وافٍ عنها. 3. يلتزم كل صندوق استثماري بالقواعد المحاسبية والتدقيق وأسس التقييم لأدائه ومواعيد الإفصاح المحددة من قبل الهيئة. 4. يلتزم كل صندوق استثماري بإعلام الهيئة والسوق عن أي معلومات من شانها التأثير على سعر الوحدات الاستثمارية للصندوق فوراً.

مادة (62)
يجب على كل من مدير الصندوق وأمين الصندوق الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية الضرورية لممارسة الأعمال الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه بصورة منظمة وصحيحة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة على أن تكون الحسابات والسجلات الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه منفصلة عن الحسابات والسجلات الخاصة بصناديق استثمارية أخرى يديرها أو يشرف عليها أي منهما.

مادة (63)
لا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أي مصلحة سواء مباشرة أو غير مباشرة في أي تعامل يقوم به لصالح الصندوق في أي من، على سبيل المثال لا الحصر: 1. الاستثمار في وحدات الاستثمار الصادرة عنه أو عن الشركات التابعة أو الحليفة له. 2. استيفاء أي مبالغ أو رسوم من الصندوق خلافاً لما نص عليه النظام الأساسي. 3. أن يكون طرفاً بشكل مباشر أو غير مباشر في أي تعامل بالأوراق المالية يتم لصالح الصندوق.

مادة (64)
1. يجب على مدير الصندوق حال الانتهاء من إجراءات طرح الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق وتخصيصها إعلام الهيئة خطباً بذلك خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ التخصيص. 2. بعد قيام الهيئة بالتأكد من سلامة إجراءات طرح الوحدات الاستثمارية والاكتتاب بها وتخصيصها. تصدر الهيئة قراراً يجيز للصندوق مباشرة العمل.

مادة (65)
تنتخب الهيئة العامة للصندوق مجلس إدارة يشرف على الصندوق. 2. يتم انتخاب مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات الساري وتناط به المهام والمسؤوليات الوارد ذكرها في قانون الشركات.

مادة (66)
يترتب على مجلس الإدارة ما يلي: 1. أن يكون، بالإضافة إلى ما ورد في المادة (65) (2). مسئولاً بالتكافل والتضامن أمام حاملي وحدات استثمار الصندوق عن أداء الصندوق والمحافظة على مصالح الصندوق وفقاً لأحكام القانون والنظام الداخلي للصندوق. 2. أن يكون مسؤولاً بالرقابة والإشراف على أعمال مدير الاستثمار وأمين الصندوق ومزودي الخدمات ومدقق الصندوق. 3. أن يقر السياسات الاستثمارية التي يضعها مدير الاستثمار. 4. أن يتحقق من مدى التزام مدير الاستثمار بنشرة الإصدار والنظام الداخلي للصندوق. 5. أن يتحقق من مدى التزام الصندوق بالشروط القانونية اللازمة لاستمرار الصندوق في أداء عمله وفق النظام الداخلي. 6. أن يتحقق من كون النفقات التي يدفعها الصندوق صحيحة وتتم وفقاً لنشرة الإصدار والنظام الداخلي. 7. أن يتحقق من كون المصاريف التي يدفعها حاملي الوحدات بما في ذلك مصاريف الإصدار ومصاريف الإطفاء تتم وفقاً لنشرة الإصدار والنظام الداخلي للصندوق. 8. أن يتحقق من الضوابط التي تحكم احتساب صافي قيمة الأصول وصافي القيمة المحققة والتأكد من كونها عادلة ومتفقة مع القانون وأحكام هذه التعليمات. 9. أن يتحقق من عدم وجود تضارب مصالح والتأكد من صلاحية الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل ضمان عدم وجود تضارب مصالح تضر بمصالح حاملي وحدات الاستثمار. 10. أن يزود حاملي الوحدات بالبيانات المالية السنوية والنصف سنوية المدققة وربع السنوية غير المدققة. 11. أن يزود حاملي الوحدات بتقارير شهرية عن أداء الصندوق أو خلال (48) ساعة من حدوث أي تغيير جوهري يتعلق بالمركز المالي بالصندوق أو قد يؤثر على وحدات الاستثمار. 12. أن يتيح لحاملي الوحدات الاطلاع على النظام الداخلي للصندوق وجميع العقود التي يبرمها الصندوق وأية مستندات أو معلومات أخرى يطلبونها ويحق لهم الاطلاع عليها. 13. أن يفصح لحاملي الوحدات عن أي تعاملات مع أطراف ذوي علاقة على أن يكون ذلك ضمن نطاق تعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة وفي الأوقات المحددة لذلك.

مادة (67)
يجب على مجلس الإدارة القيام بما يلي: 1. وضع أنظمة وضوابط تمنع وجود تضارب مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة والصندوق والتأكد من أن المتبعة لدى الصندوق كفيلة بإزالة حالة تضارب المصالح بما يحقق مصلحة الصندوق ومصالح حاملي الوحدات الاستثمارية. 2. التأكد من استقلالية وولاء أعضاء مجلس إدارة الصندوق والنظر في الصفقات التي يقوم بها كل عضو لمنع أي تضارب محتمل في المصالح والتأكد من تصرف أعضاء مجلس الإدارة تصرفاً سليماً بما يحقق مصالح الصندوق وحاملي الوحدات الاستثمارية. وبالأخص فيما يتعلق بالاتجار بالأوراق المالية. 3. التأكد من أن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة تقع ضمن أسس الإفصاح المعتمدة من مجلس الإدارة ووفق تعليمات الهيئة.

مادة (68)
يكون مجلس الإدارة مسؤولاُ بالرقابة والإشراف على سياسات وأداء الصندوق والتي تتعلق بما يلي: 1. تقييم الأداء الاستثماري للصندوق وقياسه مع الأهداف الاستثمارية والإستراتيجية والعوائد والمخاطر الوارد ذكرها في نشرة الإصدار. 2. تقييم السياسات الاستثمارية للصندوق بناءً على توصيات مدير الاستثمار وتعديلها إذا دعت الحاجة. على أنه يجب اطلاع كل من الهيئة وحاملي الوحدات الاستثمارية إذا دعت الحاجة. على أنه يجب اطلاع كل من الهيئة وحاملي الوحدات الاستثمارية على هذا التعديل. 3. متابعة مدى التزام الصندوق بنشرة الإصدار والنظام الداخلي. 4. مدى التزام الصندوق بأنظمة وتعليمات الهيئة. 5. مدى التزام الصندوق بالمتطلبات القانونية. 6. الإشراف على مهام المدقق الداخلي للصندوق. 7. التأكد من وجود أنظمة معتمدة لدى الصندوق كفيلة بالمحافظة على أصوله. 8. التأكد من وجود ضوابط محاسبية داخلية للصندوق تتماشى مع معايير الضوابط العالمية. 9. التأكد من أن الضوابط المستخدمة في حساب صافي قيمة الأصول وحساب صافي القيمة المحققة عادلة وصحيحة. 10. التأكد من مؤهلات وخبرات مدقق الحسابات القانوني واستقلاليته. 11. تقييم أداء مقدمي الخدمات للصندوق وأي شخص آخر يقدم خدمات مهنية للصندوق وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة (69)
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن مدير الاستثمار فيما يلي: 1. تحديد مؤهلات مدير الاستثمار ومسؤولياته ومدى التزامه بالسياسات الإستراتيجية والاستثمارية للصندوق ومدر توافق تطبيقها مع نشرة الإصدار وأحكام القانون وهذه التعليمات. 2. تقييم أداء مدير استثمار الصندوق. 3. متابعة المهام والمسؤوليات الوارد ذكرها في الفصل الثالث عشر أدناه.


الفصل الثالث عشر
مدير الاستثمار
مادة (70)
يحظر على غير الشركة المرخص لها من قبل الهيئة ممارسة نشاط مدير الاستثمار.

مادة (71)
1. يحظر على مدير الاستثمار استلام أية مبالغ أو أموال من المستثمرين نيابة عن الصندوق. 2. يحظر على مدير استثمار الصندوق أن يكون مالكاً لأي من وحدات الصندوق الاستثمارية أو أسهم الشركة المؤسسة أو طرفاً في أي صفقة للأوراق المالية تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالصندوق الذي يكون مديراً له أو مع أي شركة أوراق مالية تابعة له.

مادة (72)
يجب على الشركة التي ترغب في العمل كمدير استثمار للصندوق. ولغايات الترخيص. الالتزام بما يلي: 1. أن تكون شركة مساهمة مسجلة لدى مراقب الشركات. كما يجب أن يتم تزويد الهيئة بنسخ مصدقة وطبق الأصل عن شهادة التسجيل مرفقة بعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة. 2. أن لا يقل رأسمال الشركة التي تقوم بمهام مدير استثمار الصندوق عن (1.000.000) مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى المتداولة قانوناً. 3. أن تكون من بين غاياته الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي إدارة استثمارات الصناديق على اختلاف أنواعها. 4. تزويد الهيئة بأسماء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع. وأسماء الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون لدى مدير استثمار الصندوق ومراكزهم الوظيفية والسيرة الذاتية لكل منهم. 5. تزويد الهيئة بالبيانات المالية المصادق عليها من مدقق حسابات قانوني لأخر سنتين مضت على تاريخ بدء عمل استثمار الصندوق إلا إذا كان مدير الاستثمار حديث التأسيس فتقدم دراسة الجدوى الاقتصادية لسنتين قادمتين. 6. تزويد الهيئة بكتاب من مجلس إدارة شركة مدير استثمار الصندوق يتضمن تعهدهم الالتزام بإحكام القانون تحت طائلة المسائلة والملاحقة القانونية بصفتهم الاعتبارية وبصفتهم الشخصية في حال الإهمال الذي ترتب أو يترتب عليه إلحاق خسائر مالية بالمستثمرين. 7. دفع الرسوم السنوية التي تقررها الهيئة لغايات الترخيص. وتقديم كفالة مصرفية للهيئة ضماناً للالتزامات تبلغ (2.00.000) مائتي ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة الأخرى المتداولة قانوناً.

مادة (73)
توفير المعلومات عن مدير الاستثمار لكل من الهيئة ومدير الصندوق يجب على الشركة التي ترغب في العمل كمدير استثمار للصندوق أن تقدم للهيئة ومدير الصندوق البيانات التالية: 1. توزيع رأس المال للشركة وتحديد المساهمين الذين يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر ما نسبته 5% من رأس المال أو أكثر. 2. الهيكل التنظيمي للشركة. 3. عدد ومؤهلات وخبرات موظفي مدير الاستثمار. 4. السيرة الذاتية لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام وموظفي الإدارة التنفيذية للشركة. 5. السيرة الذاتية للموظفين الذين يقومون بإجراء البحوث وإدارة محفظة الصندوق ومعايير اختيارهم. 6. وصف تفصيلي لمهام مدير الاستثمار. 7. وصف تفصيلي للخدمات التي تقدمها الشركة بصفتها مدير استثمار لمدير الصندوق. 8. وصف عن طريقة إحتساب العمولة والمصروفات وكيفية وتاريخ سداد العمولة والمصروفات. 9. وصف المعايير المستخدمة في إختيار شركات الأوراق المالية اللواتي سيعهد إليهن بتنفيذ أوامر البيع والشراء. 10. وصف تفصيلي عن سياسة الاستثمار التي يتبناها. 11. وصف للإجراءات المعتمدة لضمان توفير خدمات عالية الجودة وذلك للحيلولة دون حدوث تضارب في المصالح أو تسرب معلومات متعلقة بتعاملات المحفظة ومنع استخدام المعلومات الداخلية وضمان التأكد من أن مصالح الصندوق وحاملي الوحدات تفضل وتحظى بالأولوية على مصالحه.

مادة (74)
يجب على مدير الاستثمار الالتزام بالقواعد التالية: 1. أن يكون لديه موارد كافية من الموظفين والأجهزة بما يتناسب مع طبيعة عمله والخدمات التي يقدمها. 2. أن يحافظ على الهيكل التنظيمي والموارد البشرية التي اعتمدتها الهيئة لأغراض الترخيص. 3. أن ينفذ التعاملات الاستثمارية للصندوق وفقاً لأولوية الأوامر التي يتلقاها من المستثمرين. وأن لا يخلط بين الأوامر التي تأتيه لصناديق مختلفة يديرها. وأن لا يفضل بعضها على بعض. وفي حال تعذر التنفيذ الكامل والدقيق لتلك الأوامر فعليه أن يخصص أوامر البيع والشراء بين الصناديق المختلفة قبل أن يرسلها، إلا أنه يتوجب عليه أن يضع قواعد دائمة تتعلق بمعالجة الاختلال المحتمل للسوق أو التعاملات بحجم كبير. وفي حالة غياب تلك القواعد. يتم تخصيص التعاملات على أساس نسبة وتناسب بشكل عادل.

مادة (75)
يتولى مدير الاستثمار المهام والصلاحيات التالية: 1. إدارة استثمارات صندوق الاستثمار وفقاً لسياسات الصندوق المعلنة من قبل مجلس الإدارة. 2. إدارة عمليات التداول المتعلقة بأسهم الصندوق و/أو وحداته الاستثمارية. 3. تسجيل جميع عمليات البيع والشراء التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقاً لتسلسلها وتوقيتها. 4. إعتماد نظام محاسبي لتبويب وتتبع وفحص جميع التعاملات في محفظة الصندوق التي تم إدخالها بالنظام وتسويتها مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق أو لدى الحافظ الأمين.

مادة (76)
1. إذا عمل مدير الاستثمار كشركة أوراق مالية بهدف الاتجار بالأوراق المالية. فعليه في هذه الحالة أن يقدم للهيئة ومدير الصندوق وصفاً تفصيلياً لإجراءات الفصل بين مهام وظائف عمله كوسيطة وعمله كمدير استثمار. 2. إذا عمل مدير الاستثمار حسب ما هو وارد في الفقرة أعلاه. فيجب عليه اعتماد نظم التحكم بالمعلومات الداخلية التي يطلع عليها بحكم عمله كمدير استثمار وكوسيط وذلك للحيلولة دون تسريها للغير داخل وخارج الشركة. 3. إذا خالف مدير الاستثمار أحكام الفقرتين (1) و(2) أعلاه. يجب على مدير الصندوق رفع الأمر إلى الهيئة التي يجوز لها فرصة غرامة قيمتها (20.000) عشرون ألف دولار أمريكي أو تعليق الترخيص أو كلاهما معاً أو بإلغاء الترخيص في حال وجدت مدير الاستثمار مخالفاً.

مادة (77)
1. يحظر على الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون في الإدارة التنفيذية لدى مدير استثمار الصندوق ويديرون محفظة الصندوق قبول أية أتعاب أو تعويضات أو هدايا أو قبول منصب عضوية مجالس إدارة. إلا إذا وافق مدير الصندوق على ذلك. 2. يحظر على مدير الاستثمار أو موظفي الإدارة العليا الذين يعملون كوسطاء للصندوق القيام بما يلي: أ. شراء أو بيع أوراق مالية أو أية استثمارات لأطراف ذو علاقة بالصندوق. ب. الاستثمار في أوراق مالية تخص مصدراً إذا كان مدير الاستثمار قد عمل كمدير إصدار أو متعهد تغطية للأوراق المالية للمصدر خلال السنتين الماضيتين. ج. الاستثمار في أوراق مالية لمصدر يعتبر ذوي علاقة أو في حال كان أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الإدارة التنفيذية الذي يعمل لدى مدير الاستثمار قد عمل مديراً للمصدر. 3. يستثنى من أحكام الفقرة (2) أعلاه العمليات التي وافق عليها مدير الصندوق مسبقاً أو في حالة مصادقة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق عليها بشرط أن لا يكون لهم مصلحة في العملية. إلا أنه يجب أن يتم الإفصاح عن تلك العملية في البيانات السنوية والنصف سنوية اللاحقة للعملية.


الفصل الرابع عشر
أمين الصندوق
مادة (78)
يجب على الشركة التي ترغب في العمل كأمين صندوق ولغايات الترخيص الالتزام بما يلي: 1. أن تكون الشركة مساهمة مسجلة لدى مراقب الشركات. كما يجب عليها تزويد الهيئة بنسخ مصدقة عن شهادة التسجيل مرفقة وطبق الأصل عن عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة. 2. أن لا يقل رأسمالها عن (1.000.000) مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى المتداولة قانوناً. 3. أن يكون من بين غاياتها الوارد ذكرها في عقد التأسيس والنظام الداخلي أمانة الصناديق الاستثمارية على اختلاف أنواعها. 4. تزويد الهيئة بأسماء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع. وأسماء الأشخاص الطبيعيين القائمين على عمل أمانة الصندوق ومراكزهم الوظيفية مع نبذة تعريفية عن كل منهم. 5. تزويد الهيئة بالبيانات المالية المصادق عليها من مدقق حسابات قانوني لأخر سنتين مضت على تاريخ بدء عمل أمين الصندوق إلا إذا كان أمين الصندوق حديث التأسيس فتقدم دراسة الجدوى الاقتصادية لسنتين قادمتين. 6. تزويد الهيئة بكتاب من مجلس إدارة شركة أمين الصندوق يتضمن تعهدهم الالتزام بأحكام القانون تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية بصفتهم الاعتبارية وبصفتهم الشخصية في حال الإهمال الذي ترتب أو يترتب عليه إلحاق خسائر مالية بالمستثمرين. 7. دفع الرسوم السنوية التي تقررها الهيئة لغايات الترخيص وتقديم كفالة مصرفية للهيئة ضماناً للالتزامات تبلغ (200.000) مائتي ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى المتداولة قانوناً.

مادة (79)
يمارس أمين الصندوق الأعمال الموكلة له وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. بما في ذلك ما يلي: 1. مراجعة احتساب قيمة صافي الموجودات وقيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق أو قيمة الورقة المالية للشركة بالتعاون مع مدير الاستثمار. 2. إطفاء وتحديد سعر الإطفاء للوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح. 3. توزيع الأرباح. 4. الإشراف على إدارة استثمارات الصندوق ونشاطاته والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة بما يحقق مصلحة المستثمرين. 5. الإطلاع على ملفات وسجلات مدير الصندوق وطلب أي معلومات منه تتعلق بعمل الصندوق. 6. تزويد الهيئة. وفقاً للقرارات الصادرة عنها. بتقارير دورية عن نشاطات الصندوق. 7. الإشراف على تصفية الصندوق في ضوء قرارات الهيئة العامة غير العادية.

مادة (80)
1. يتم تغيير أمين الصندوق في أي من الحالات التالية: أ. عند تصفيته. ب. إلغاء الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة. ت. وجود نص في الاتفاقيات الموقعة بينه وبين مدير الصندوق يجيز ذلك. ث. بناء على طلبه الخطي المعلل والمقدم للهيئة وفق هذه التعليمات. 2. فور تحقق أي من الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة يجب على الصندوق أن يتوقف عن ممارسة أي من نشاطاته حتى يتم تعيين أمين صندوق جديد. 3. عند تحقق أي من الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة يقوم مدير الصندوق بالتعاقد مع أمين صندوق جديد خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداَ. 4. إذا تعذر على مدير الصندوق اختيار أمين صندوق جديد خلال الفترة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة. يعرض الأمر على الهيئة والتي لها أن تتخذ واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية: أ. اختيار أمين صندوق جديد خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً. ب. إيقاف الصندوق عن العمل في الحالات الواردة في البندين (ت) و(ث) من الفقرة (1) من هذه المادة لحين التعاقد مع أمين صندوق جديد. ت. تصفية الصندوق على أن تتولى الهيئة تعيين المصفي أو اتخاذ الوسائل الممكنة لتصفية الصندوق.

مادة (81)
1. يجب على أمين الصندوق الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله كأمين للصندوق أن يقدم طلباً خطياً معللاً قبل الموعد المحدد لتوقفه عن ممارسة نشاطه بشهر واحد على الأقل لمدير الصندوق ويرسل نسخة عنه لكل من: أ. الهيئة. ب. مجلس إدارة الصندوق. ت. السوق المالي. 2. على مجلس إدارة الصندوق الإعلان عن التغيير المزمع إجراؤه في صحيفتين يوميتين محليتين. 3. يستمر أمين الصندوق الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بممارسة أعماله حتى يتم تعيين أمين صندوق جديدة أو تصفية الصندوق. 4. تنطبق الإجراءات والشروط الواردة في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة في حال إنهاء أعمال أمين الصندوق وفقا للاتفاقية المبرمة بينه وبين مدير الصندوق.

مادة (82)
1. يكون أمين الصندوق السابق مسؤولاً عن تعويض المستثمرين والغير عن أي أضرار تسبب بها جراء إهماله و/أو تقصيره و/أو مخالفته للقانون و/أو للقوانين ذات العلاقة و/أو التعليمات و/أو النظام الداخلي للصندوق وسياسته الاستثمارية خلال فترة ممارسته لمهامه. 2. يلتزم أمين الصندوق السابق بتسليم أمين الصندوق الجديد جميع السجلات والوثائق والمستندات والحسابات والبيانات الخاصة بالصندوق.

مادة (83)
1. يعتبر أمين الصندوق الجديد مسؤولاً عن جميع أعمال أمين الصندوق فور توقيعه على النظام الداخلي للصندوق. 2. يستحق أمين الصندوق الجديد الأتعاب المبينة في النظام الداخلي للصندوق أو الأتعاب التي يتفق عليها مع مدير الصندوق.

مادة (84)
بعد استكمال إجراءات تغيير أمين الصندوق. تقرر الهيئة استئناف نشاط الصندوق إذا كان قد توقف عن العمل ويعلن ذلك.

مادة (85)
يحظر على غير الشركات المرخص لها من قبل الهيئة ممارسة نشاط أمانة صناديق الاستثمار. 2. يحظر على أمين الصندوق استلام أية مبالغ أو أموال من المستثمرين نيابة عن الصندوق. 3. يحظر على أمين الصندوق أن يكون مالكاً لأي من وحدات الصندوق الاستثمارية أو أسهم الشركة المؤسسة أو طرفاً في أي صفقة للأوراق المالية تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالصندوق الذي يكون أمينا عليه أو مع أي شركة أوراق مالية تابعة. 4. يحظر على أمين الصندوق الجمع بين هذا النشاط آخر كمدير استثمار أو حافظ أمين لنفس الصندوق.


الفصل الخامس عشر
الحافظ الأمين
مادة (86)
لا يشترط أن يعين حافظ أمين للصندوق. إلا أنه في حال تعيينه يجب الالتزام بأحكام هذا الفصل من هذه التعليمات.

مادة (87)
إضافة للأحكام الخاصة بالحافظ الأمين الواردة في تعليمات ترخيص شركات الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. يجب على الحافظ الأمين الالتزام بما يلي: 1. أن يكون من بين غاياته الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي الحفظ الأمين للصناديق الاستثمارية على اختلاف أنواعها. 2. تزويد الهيئة بالأسس العامة لاحتساب الأتعاب التي سيتم استيفاؤها من العملاء وإجراءات العمل المنوي تطبيقها. 3. تزويد الهيئة بأسماء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع. وأسماء الأشخاص الطبيعيين القائمين على عمل أمانة الصندوق ومراكزهم الوظيفية مع نبذة تعريفية عن كل منهم. 4. تزويد الهيئة بالبيانات المالية المصادقة عليها من مدقق حسابات قانوني لأخر سنتين مضت على تاريخ بدء عمل أمين الصندوق إلا إذا كان أمين الصندوق حديث التأسيس فتقدم دراسة الجدوى الاقتصادية لسنتين قادمتين. 5. تزويد الهيئة بكتاب من مجلس إدارة شركة أمين الصندوق يتضمن بعدهم الالتزام بأحكام القانون تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية بصفتهم الاعتبارية وبصفتهم الشخصية في حال الإهمال الذي ترتب أو يترتب عليه إلحاق خسائر مالية بالمستثمرين. 6. دفع الرسوم السنوية التي تقررها الهيئة لغايات الترخيص. وتقديم كفالة مصرفية للهيئة ضماناً للالتزامات تبلغ (200.000) مائتي ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى المتداولة قانوناً.

مادة (88)
1. يجب حفظ أصول صناديق الاستثمار لدى حافظ أمين داخل فلسطين ويعرف لأغراض هذه المادة بالحافظ الأمين الرئيسي. 2. لتسهيل عمليات الحفظ الأمين الخارجية. يجوز للحافظ الأمين الرئيسي. وبعد موافقة الهيئة. تعيين حافظ أمين فرعي لحفظ الأصول خارج فلسطين. 3. يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الحافظ الأمين الرئيس والحافظ الأمين الفرعي شروطاً تمكن الصندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة بالأصول التي يحتفظ بها الحافظ الأمين الفرعي. ولا يعفى بموجب هذا التعاقد الحافظ الأمين الرئيسي من مسؤولياته. 4. يجب الحصول على موافقة خطية من مدير الصندوق على جميع العقود المبرمة مع الحافظ الأمين الفرعي. 5. يجب أن تتضمن العقود الفرعية شروط توفير الحماية للأصول وأن تعكس المسؤولية الملقاة على عاتق الحافظ الأمين الرئيسي. 6. يجب تزويد الهيئة بنسخ عن العقود الفرعية.

مادة (89)
يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي ما يلي: 1. المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق. 2. الطريقة المستخدمة في حفظ الأصول. 3. مستوى العناية والمسؤولية. 4. تقارير المراجعة والالتزام. 5. العمولة أو العمولات وطريقة حسابها وطريقة وتوقيت دفعها.

مادة (90)
1. لا يجوز أن تنص العقود المبرمة سواء مع الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي على أي شروط تجيز أي نوع من أنواع الرهن على أصول الصندوق باستثناء متطلبات الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي بخصوص الأتعاب والمصروفات المتعلقة بعملهم. 2. لا يجوز أن تسمح نصوص العقود المبرمة مع الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي بأن بدفع رسوم أو مصاريف أيٍ منهما مقابل تحويل ملكية الأصول الخاصة بالصندوق.

مادة (91)
تسجل أصول الصندوق باسم الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي على أن تميز بأرقام متسلسلة خاصة تبين أن ملكية تلك الأصول تعود إلى الصندوق.

مادة (92)
يجوز للحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي أن يودع الأصول التي تخص الصندوق لدى المركز في فلسطين أو جهة مثيلة خارج فلسطين مؤهلة ومرخص لها حسب الأصول بعد موافقة الهيئة.

مادة (93)
يجب على الحافظ الأمين الرئيسي أو الفرعي أن يبذلا أفضل عناية ممكنة في حفظ أصول الصندوق وأن يعملا على تحقيق مصالح حاملي الوحدات في كل إجراء أو تصرف. ويكون كلاهما مسؤلاً بالتضامن والتكافل عن فقدان أو تلف أي من أصول الصندوق. ينتج عن إهمال أو سوء تصرف من قبل مجلس إدارة الحافظ الأمين أو إدارته التنفيذية أو موظفيه.

مادة (94)
1. يجب أن يقوم الحافظ الأمين الرئيسي بصفة دورية لا تقل عن مرة كل سنة بمراجعة العقد المبرم بينه وبين الحافظ الأمين الفرعي للتأكد من التزامه بأحكام هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية هذا الالتزام. 2. يجب على الحافظ الأمين الرئيسي أن يحظر صندوق الاستثمار كتابة وخلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نهاية كل سنة مالية خاصة بصندوق الاستثمار بأسماء وعناوين الأمناء الفرعيين وتوضيح مدى التزامهم بهذه التعليمات. 3. يجب تسليم نسخة من التقارير المشار إليها أعلاه إلى الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ إرسال البيانات المالية السنوية للصندوق إلى الهيئة.

مادة (95)
1. يحظر لغير الشركة المرخص لها من قبل الهيئة ممارسة نشاط الحافظ الأمين للصندوق. 2. يحظر على الحافظ الأمين للصندوق استلام أية مبالغ أو أموال من المستثمرين نيابة عن الصندوق. 3. يحظر على الحافظ الأمين للصندوق أن يكون مالكاً لأي من وحدات الصندوق الاستثماري أو أسهم الشركة المؤسسة أو طرفاً في أي صفقة للأوراق المالية تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالصندوق الذي يكون أميناً عليه أو مع أي شركة أوراق مالية تابعة.


الفصل السادس عشر
مدقق الصندوق
مادة (96)
1. يتولى تدقيق حسابات الصندوق مدقق حسابات قانوني يعمل وفق معايير التدقيق الدولية المعتمدة. 2. يجب أن يتمتع مدقق الصندوق بالخبرة والكفاءة العالية في تدقيق حسابات صناديق الاستثمار. 3. يحظر على مدقق الصندوق أن يجمع بين مهمة تدقيق الصندوق وتدقيق حسابات مدير الاستثمار أو الحافظ الأمين أو أمين الصندوق أي مزود خدمات إضافية أخرى لذات الصندوق. 4. يجب على مدقق الصندوق أن يطلع مجلس إدارة الصندوق حال عمله أو إكتشاف أو الشك في أي مخالفة عند إجراء التدقيق. وفي حال كانت المخالفة جسيمة يجب عليه تزويد الهيئة بنسخة عن تقريره بشكل مباشر. 5. لا يجوز تعيين مدقق الصندوق القانوني لأكثر من ثلاث سنوات متتالية إلا بعد إنقضاء ستنين متتاليتين من إنتهاء السنة الثالثة. 6. يحظر على مدقق الصندوق القيام بأي أعمال لا تدخل ضمن نطاق المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر في حياديته أو استقلاليته. 7. يتم تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه من قبل أمين الصندوق. ويجوز للهيئة تعيين مدقق حسابات آخر في الظروف التي ترى فيها ذلك ضروريا وتحديد أتعابه التي تدفع من أموال الصندوق. 8. تكون مدة عمل مدقق حسابات الصندوق سنة واحدة قابلة للتجديد. 9. على مدقق الحسابات تزويد كل من الهيئة ومدير الصندوق وأمين الصندوق بالتقارير المالية المدققة المتعلقة بالصندوق وجميع ملاحظاته حولها.


الفصل السابع عشر
إداري الصندوق
مادة (97)
يجوز لأي شخص طبيعي بعد الحصول على موافقة الهيئة ممارسة العمل الإداري لدى الصندوق.

مادة (98)
يعين الإداري من قبل مجلس إدارة الصندوق وتناط به المهام الآتية: 1. الإدارة التنفيذية للصندوق وتشمل متابعة العمل الإداري اليومي لشؤون الموظفين. 2. متابعة العمليات التنفيذية اليومية مع كل من مدير الاستثمار وأمين الصندوق ومدقق الصندوق والحافظ الأمين للصندوق إن وجد. 3. توفير الخدمات الإدارية للصندوق بما يضمن سلامة الاستثمار وتحقيق مصلحة الصندوق وحاملي الوحدات الاستثمارية. 4. التنسيق مع المركز لحفظ سجلات حاملي الوحدات الاستثمارية للصندوق.

مادة (99)
لغايات منح الموافقة على إداري الصندوق من قبل الهيئة. يجب على إداري الصندوق أن يكون: 1. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصيص ذو علاقة بالمال أو الاقتصاد. 2. متمتعاً بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال قطاع الأوراق المالية. 3. قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الترخيص المطلوب أو لديه من المؤهلات ما يمكنه من ممارسة عمله. 4.متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك ومعروفاً بنزاهته واستقامته. 5. يستثنى من متطلبات الفقرة (1) أعلاه الشخص الحاصل على مؤهلات علمية أو خبرات عملية كافية توافق عليها الهيئة.


الفصل الثامن عشر
صناديق الاستثمار الأجنبية
مادة (100)
1. صندوق الاستثمار الأجنبي هو الصندوق المؤسس والمرخص خارج فلسطين وتكون غاياته إصدار وحدات استثمار. ويجوز أن يكون مغلقاً أو مفتوحاً. 2. يجوز للهيئة أن توافق على ترخيص صندوق الاستثمار الأجنبي والسماح له بممارسة نشاطه في فلسطين عند استيفاء شروط الترخيص الواردة في المادة (102) من هذه التعليمات. 3. تسري على صندوق الاستثمار الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاطه في فلسطين الأحكام الوارد ذكرها في هذه التعليمات والتي تسري على الصناديق المؤسسة في فلسطين. 4. تلتزم صناديق الاستثمار الأجنبية بمعايير المحاسبة الدولية. 5. تلتزم صناديق الاستثمار الأجنبية بأنظمة وتعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة والسوق. 6. يحظر على صناديق الاستثمار الأجنبية طرح وحدات الاستثمار في فلسطين ما لم تكون هذه الصناديق قد مارست نشاطها الفعلي في بلدها الأم لمدة سنتين على الأقل.

مادة (101)
1. على كل شخص ينوي العمل لصالح صندوق استثماري أجنبي سواء لطرح الوحدات الاستثمارية أو تسويقها. أو تقديم تلك الخدمات من داخل فلسطين. أن يحصل على الترخيص اللازم من الهيئة وموافقتها المسبقة. 2. يجوز للهيئة وفق أي مخالف لهذه المادة وفرض العقوبة المناسبة وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة (102)
1.إضافة إلى ما ورد في أحكام هذه التعليمات ولغايات ترخيص الصندوق الأجنبي. يجب على ممثل الصندوق الأجنبي المعتمدة لدى الهيئة أن يقدم طلب الترخيص للصندوق مرفقاً به ما يلي: 1. ما يثبت ترخيص الصندوق في الخارج وخضوعه لهيئة رقابية في البلد الذي أسس ورخص فيه. 2. النظام الداخلي للصندوق. مترجماً للغة العربية ومصدقاً على صحة الترجمة في حال كان بغير اللغة العربية. 3. نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق في بلده الأم وأخرى لطرح الوحدات في فلسطين. 4. البيانات المالية المدققة لآخر سنتي عمل وممارسة لنشاط الصندوق في بلده الأم. 5. بيان تفصيلي حول إدارة الصندوق في فلسطين. 2. يجوز للهيئة أن توافق على ترخيص صندوق الاستثمار الأجنبي بعد التأكد من نجاعة سياساته الاستثمارية في فلسطين بشرط أن يوفر الصندوق الحماية للمستثمرين بموجب القانون الساري في فلسطين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة (103)
1. يجب على كل صندوقٍ استثماري أجنبي أن يعين أحد مديري الصناديق المرخصين من قبل الهيئة ممثلاً له لتأدية الالتزامات المترتبة على الصندوق للمستثمرين بما في ذلك التعويضات التي قد يستحقها أي منهم. 2. يتولى ممثل الصندوق المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة إجراءات التبليغ والتبلغ نيابة عن الصندوق وتمثيله في أية إجراءات إدارية أو قضائية سواء كان مدعياً أو مدعى عليه بما في ذلك تمثيله أمام المستثمرين والهيئة والسوق. كما يتولى تقديم كافة البيانات المتعلقة بالإعلان والإفصاح عن الصندوق وفق القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة. كما يجب عليه أن يقوم بما يلي: أ. نشرة معلومات وافية في الصحف المحلية عن الشكل القانوني لصندوق الاستثمار الأجنبي ومهام الممثل. ب. نشر البيانات المالية السنوية المدققة ونصف السنوية في الصحف المحلية وتوفير هذه البيانات مجاناً للجمهور وتزويد الهيئة بها. ت. إعلام الهيئة خلال (3) أيام بأي تعديل أو تغيير في النظام الداخلي للصندوق والإعلان عنه بعد موافقة الهيئة. ث. نشر أسعار الإصدار والاسترداد بشكل دوري بحيث يجب نشر هذه الأسعار مرتين على الأقل في الشهر الواحد. ج. يكون النشر والإعلان باللغة العربية ويجب أن يتضمن كل إعلان اسم ممثل الصندوق وعنوانه.


الفصل التاسع عشر
الإفصاح
مادة (104)
يلتزم الصندوق بأحكام وتعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة وأية تعليمات أخرى معتمدة من قبلها.

مادة (105)
1. يجب أن تكون نشرة الإصدار والبيانات المالية وغيرها من المستندات المطلوب الإفصاح عنها للجمهور وحملة الوحدات والمستثمرين المحتملين عادلة ودقيقة ومكتملة. ويجب ألا تكون مضللة للمستثمرين. 2. يجوز اعتبار المعلومات غير صحيحة أو مضللة إذا تضمنت بيانات غير دقيقة لحقائق جوهرية أو أغفلت ذكر حقائق تعد ضرورية لجعل البيانات المقدمة غير مضللة في ضوء الظروف التي تم إعداد تلك البيانات بموجبها.

مادة (106)
يجب أن يكون شكل ومضمون نشرة إصدار صندوق الاستثمار وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة. كما يجب أن يكون شكل ومضمون تفاصيل البيانات المالية كما هو موضح بالمرفق (1) من هذه التعليمات.

مادة (107)
يجب على صندوق الاستثمار تزويد حملة الوحدات والهيئة بما يلي: 1. البيانات المالية ربع السنوية غير المدققة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة. 2. البيانات المالية نصف السنوية المدققة خلال (45) يوماً من تاريخ انتهاء كل نصف سنة. 3. البيانات المالية السنوية المدققة خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة (108)
1. يجب توفير البيانات المالية السنوية المدققة والمتضمنة تقرير المدققين إلى حملة الوحدات خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية. 2. يجب أن يتاح لحملة الوحدات الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي بشكل تام.

مادة (109)
1. يجب على إدارة الصندوق أو مدير الاستثمار. عند توفر تقديرات مسبقة عن النتائج المالية المدققة أو عند حدوث تغييرات جوهرية قد تؤثر على تلك النتائج أو على صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة أو سعر تداول الوحدات. نشر تلك التقديرات أو المعلومات. وعلى سبيل المثال من خلال بيان صحفي بالصحف المحلية وإعلام الهيئة والسوق. 2. يجب أن يكون الإفصاح المذكور في الفقرة (1) أعلاه صحيحاً وصريحاً وكاملاً. 3. يجب عدم المبالغة أو التقليل من تأثير الأحداث التي تم الإفصاح عنها.

مادة (110)
يجب أن يشتمل تقرير مدقق الصندوق على ما يلي: أ. مسؤولية مدير الصندوق ومدير الاستثمار عن البيانات المالية. ب. مدى التزام البيانات المالية بمعايير المحاسبة الدولية. ت. مدى التزام البيانات المالية بمتطلبات الإفصاح المعتمدة من الهيئة. ث. أية إيضاحات على حسابات الصندوق وتأثير ذلك على النتائج المالية وصافي قيمة أصول الصندوق.

مادة (111)
يجب إعداد البيانات المالية وفقاً لما يلي: 1. معايير التقارير المالية الدولية المعلمة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية. 2. الحد الأدنى أو الإضافي من متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذه التعليمات.

مادة (112)
يجب أن تشتمل البيانات المالية دائماً على الآتي: 1. بيان الدخل (حساب الأرباح والخسائر). 2. الميزانية العمومية. 3. بيان بالتغيرات في حقوق الملكية. 4. بيان السيولة النقدية. 5. بيانات أصول المحفظة والتعاملات. 6. وصف كامل للتعاملات التي تمت خلال السنة مع الأطراف ذوي العلاقة.

مادة (113)
يجب أن تشتمل البيانات المالية على ما يلي: 1. محتويات المرفق (1). 2. وصف مختصر لأنشطة الصندوق خلال الفترة التي يغطيها التقرير. 3. أية تغييرات جوهرية في المبادئ المحاسبية أو إستراتيجية الاستثمار أو مكونات المحفظة أو طبيعة المخاطر أو هيكل رأس المال أو أعضاء إدارة الصندوق أو مدير الاستثمار أو مزودي الخدمات الإضافية. 4. قائمة بأسماء كل من مدير الصندوق ومدير الاستثمار والحافظ الأمين وأمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الصندوق أو مزودي الخدمات الرئيسيين مع بيان عناوينهم وتفاصيل الاتصال بهم. 5. قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق توضح الأعضاء المستقلين وعناوينهم وطريقة الاتصال بهم. 6. الإشارة إلى المعلومات الإضافية عن الصندوق الواردة في نشرة الإصدار ولائحة الصندوق وتعديلاتها. ومعلومات حول كيفية الحصول على نسخة منها أو غيرها من المستندات المطلوب توفيرها لحملة الوحدات.

مادة (114)
يجب أن يشتمل التقرير السنوي على ما يلي: 1. الوضع القانوني للصندوق مع الإشارة إلى القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم إعماله. وغيرها من المعلومات الجوهرية المتعلقة بنشاط الصندوق. 2. وصف مختصر لحقوق حملة الوحدات. بما في ذلك حق الاسترداد وأية حدود تنطبق عليه. 3. ملخص مفصل لجميع المصروفات والمدفوعات التي قد يدفعها الصندوق أو حملة وحداته أو المستثمرون المحتملون. 4. وصف لأي قرارات صادرة عن الهيئة العامة العادية أو غير العادية التي اتخذت خلال السنة المالية أو المدة التي يغطيها التقرير. 5. أية تعديلات تم إدخالها على النظام الداخلي للصندوق أو نشرة الإصدار خلال السنة المالية أو المدة التي يغطيها التقرير. 6. مكافآت وأتعاب كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق. وعدد الاجتماعات التي حضرها كل منهم. ووصف لأية أعمال إضافية أو مسؤوليات قام بها العضو والتي تبرر سداد نسبة أعلى من المكافآت له. 7. تقرير عن تنظيم ورقابة الصندوق.

مادة (115)
1. يجب على مستخدمي الصندوق والإدارة التنفيذية للصندوق التقيد والالتزام بقواعد الإفصاح الواردة في القانون وتعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة. 2. يجب على مدقق الصندوق تزويد الهيئة بتقارير التدقيق وجميع ملاحظاته عليها.


الفصل العشرون
تصفية الصندوق
مادة (116)
1. تتم تصفية الصندوق تحت إشراف ومتابعة الهيئة ورقابتها سواء كانت تصفية اختيارية أم إجبارية. دون الإخلال بأحكام قانون الشركات الخاصة بتصفية الشركات. 2. يصفى الصندوق تصفية اختيارية في الحالات التي ينص عليها النظام الداخلي للصندوق. 3. يجوز لحاملي (25%) من وحدات الاستثمار أن يطلبوا من مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادية لدراسة توصية مجلس الإدارة بتصفية الصندوق والتصويت على ذلك إذا كان ذلك في مصلحة حملة وحدات الاستثمار. 4. يجوز لحملة وحدات الاستثمار في أي وقت أن يطلبوا من الهيئة العامة غير العادية تصفية الصندوق. 5. يصفى الصندوق تصفية إجبارية بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية: أ. انتهاء مدة الصندوق. ب. توقف الصندوق عن ممارسة أعماله لمدة ستة أشهر كاملة دون سبب مشروع. ت. انقضاء الغرض من إنشائه وفق النظام الداخلي. ث. انخفاض قيمة الأصول عن 25% من قيمة رأس المال. ج. انخفاض قيمة صافي الأصول إلى درجة تكون فيها النفقات الواقعة على حامل الوحدة مرتفعة دون مبرر. ح. تصفية الصندوق أو إلغاء ترخيصه. 6. يقوم أمين الصندوق بأعمال التصفية الاختيارية للصندوق وفي حال تعذر ذلك تعين الهيئة مصفياً للصندوق. 7. تصدر الهيئة قراراً بإنهاء عمل الصندوق فور الانتهاء من كافة إجراءات تصفيته ويعلن عن ذلك يشطب من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة والسوق. 8. يجب أن تتم عملية تصفية الأصول بعناية حتى لا تتأثر سلباً. على أن توافق الهيئة العامة غير العادية والهيئة على الأسس المالية للتصفية.

مادة (117)
يجوز للهيئة أن تطلب من مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة من أجل البحث في قرار تصفية الصندوق إذا كان ذلك في مصلحة حاملي الوحدات.

مادة (118)
1. على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة سيولة نقدية لا تقل عن (20%) من صافي قيمة الأصول بما يكفي لتلبية طلبات الإسترداد. 2. تشمل السيولة النقدية في الصندوق والأرصدة لدى المصارف.

مادة (119)
1. في حال إفلاس أو تصفية الصندوق. لا تدخل موجودات مدير الصندوق ضمن أموال التفليسة كما أن موجودات الصندوق لا تتأثر بحقوق دائني مدير الصندوق أو أمين الصندوق. 2. في حال إيقاع الحجز على أموال مدير الصندوق و/أو أمين الصندوق و/أو الحافظ الأمين و/أو مدقق الصندوق فلا يطال ذلك الحجز أموال أو ممتلكات أي صندوق استثمار يديره هؤلاء أو يشرفون عليه.


الفصل الحادي عشر
السرية
مادة (120)
يجب على مدير الصندوق ومدير الاستثمار التأكد من الحفاظ على سرية المعلومات. وبأن الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية لا يقوموا بالتداول على أساس تلك المعلومات السرية أو تمريرها إلى آخرين يقوموا بالتداول على أساسها.


الفصل الثاني والعشرون
التحقيق والعقوبات
مادة (121)
1. للهيئة صلاحية إجراء التحقيق وفق ما جاء في الفقرة (2) أدناه. كلما رأت ذلك ضرورياً حال الحصول أي مخالفة من قبل أي شخص أو عند توقع حصول أي مخالفة لأحكام القانون أو اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه لحماية المصلحة العامة والمستثمرين. 2. لغايات تنفيذ الفقرة (1) أعلاه. يتمتع موظفو الهيئة المختصون بصلاحيات الضابطة الفضائية. وعليه يحق لهم الدخول والتفتيش وضبط المستندات وإصدار مذكرات التبليغ اللازمة وسماع أقوال الشهود تحت القسم وغيرها من الخطوات اللازمة للحصول على المستندات الخاصة بنشاط المرخص له. 3. في حال عدم امتثال أي شخص أو امتناعه عن التعاون و/أو تقديم المستندات والوثائق التي يطلبها موظفو الهيئة المختصون بصلاحيات الضابطة القضائية. فيتم تنفيذ ذلك بمعاونة النائب العام.

مادة (122)
إذا وجدت الهيئة أن أي من المرخص لهم الوارد ذكرهم في هذه التعليمات قد خالفوا أو اتخذوا تدابير تمهيدية لمخالفة القانون أو أي من اللوائح أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه. فانه يكون من واجب الهيئة أن تطلب من المرخص له بإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها. وفي حالة عدم الامتثال فللهيئة صلاحية القيام بما يلي: 1. تعليق الترخيص وبالتالي إيقاف إصدار الوحدات الاستثمارية المعنية أو التعامل بها. 2. تعليق أي نشاط مرتبط بالوحدات الاستثمارية لأي فترة من الزمن تراها مناسبة. 3. إلغاء الترخيص أو تعليقه لفترة من الزمن تحددها الهيئة عند مخالفة هذه التعليمات أو القانون. 4. إحالة الأمر إلى المحكمة ذات الاختصاص للبت به بإجراء عاجل.

مادة (123)
للهيئة اتخاذ الإجراءات التأديبية و/أو الجزائية اللازمة تجاه أي شخص يخالف أحكام القانون أو اللوائح أو هذه التعليمات أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بالإضافة إلى إلزام الشخص المخالف بإعادة الربح الذي حققه أو تضمينه قيمة الخسارة التي وقعت على الغير و/أو إحالة المخالفة إلى النيابة العامة.

مادة (124)
يحقق للهيئة. من باب التحقق. وبالتنسيق مع مراقب الشركات وفق قانون الشركات الساري تعيين مدقق حسابات غير المدقق المعين من قبل مدير الصندوق إذا رأت ذلك ضرورياً. وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة خلال فترة زمنية معينة وعلى نفقة الصندوق.

مادة (125)
يجب على مدير الصندوق وأمين الصندوق التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتوثيق نتائج التحقيق والإجراء المتخذ في هذه الشكاوى فيسجل خاص وإبلاغ الهيئة بنتائج التحقيق خلال (3) أيام عمل من تاريخ انتهائه.

مادة (126)
على مدير الصندوق وأمين الصندوق ومدير الاستثمار وأي مسؤول أو مدير أو موظف لديه معلومات أو وثائق الاستجابة لطلب الهيئة لسماع أقواله حول المسائل التي تحددها الهيئة وخلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.


الفصل الثالث والعشرون
أحكام انتقالية
مادة (127)
تطبق هذه التعليمات على جميع صناديق الاستثمار التي تأسست في فلسطين والتي تطرح وحداتها للجمهور وعلى الصناديق الأجنبية على حد سواء.

مادة(128)
1. يجب على جميع صناديق الاستثمار التي تم تأسيسها في فلسطين وتم طرح وحداتها الاستثمارية للاكتتاب العام في وقت بدء سريان هذه التعليمات أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقاً لشروط هذه التعليمات خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات. 2. يجوز للهيئة استثناء الصندوق من مادة أو أكثر من مواد هذه التعليمات إذا ما ارتأت بعدم إمكانية توفيق الصندوق لأوضاعه أو أن توفيق أوضاعه سوف يلحق به الضرر.

مادة (129)
يجب على صناديق الاستثمار الالتزام بتعليمات الحكومة الصادرة عن الهيئة التي توضح مهام الرقابة والإشراف الإضافية الخاصة بإدارة الصندوق.

مادة (130)
على الجهات المختصة كافة. كل فيما يخصه. تنفيذ هذه التعليمات. ويعمل به من تاريخ صدورها. وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/12/2006 ميلادية. الموافق: 23 ذو القعدة 1427 هجرية. رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.