قرار رقم (245) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (32) لسنة 2006م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لإقامة المنتزه الوطني على أرض الإذاعة. بناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
إقامة المنتزه الوطني على أرض الإذاعة في حي الإرسال بمدينة رام الله.

مادة (2)
يستكمل المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) إجراءات إنجاز مشروع إقامة المنتزه الوطني على أرض الإذاعة في حي الإرسال بمدينة رام الله.

مادة (3)
يتم تخصيص ما مساحته (49.5) تسعة وأربعون دونماً ونصف من أرض الإذاعة في حي الإرسال كما هي مبينة في الخارطة المرفقة لاستخدامات صندوق الاستثمار الفلسطيني

مادة (4)
على الجهات المختصة كافَة –كلَ فيما يخصَه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/05/2007 ميلادية. الموافق: 16/ربيع الآخر/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.