قرار رقم (237) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الهيكل التنظيمي للإدارة المالية المركزية المرفق بهذا القرار.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 10/4/2007 ميلادية. الموافق: 22/ربيع الأول/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.