مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2007م بشأن تشكيل مجلس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما المادتين (45، 66) منه. وعلى المرسوم الرئاسي رقم(1) لسنة 2007م باختيار وتكليف رئيس الوزراء، وعلى خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 15/2/2007م. وبعد منح الثقة لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته من المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/2007م. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي: 1. السيد إسماعيل عبد السلام أحمد هنية رئيساً للوزراء. 2. السيد عزام نجيب مصطفى الأحمد نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة. 3. السيد زياد محمود حسين أبو عمرو وزيراً للخارجية. 4. السيد سلام خالد عبد الله فياض وزيراً للمالية. 5. السيد هاني طلب عبد الرحمن القواسمي وزيراً للداخلية. 6. السيد سعدي محمود سليمان الكرنز وزيراً للنقل والمواصلات. 7. السيد سليمان محمود موسى أبو سنينة وزيراً لشئون الأسرى. 8. السيد ناصر الدين محمد أحمد الشاعر وزيراً لشئون الأسرى. 9. السيد زياد شكري عبد ربه الظاظا وزيراً للاقتصاد الوطني. 10. السيد سمير عبد الله صالح أبو عيشة وزيراً للتخطيط. 11. السيد باسم نعيم محمد نعيم وزيراً للشباب والرياضة. 12. السيد رضوان سعيد سليمان الأخرس وزيراً للصحة. 13. السيد سميح حسين عبد كراكرة وزيراً للأشغال العامة والإسكان. 14. السيد صالح محمد سليم الزيداني وزيراً للشئون الاجتماعية. 15. السيد محمود عثمان راغب العالول وزيراً للعمل. 16. السيد يوسف محمود حامد المنسي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 17. السيد مصطفى كامل مصطفى البرغوثي وزيراً للإعلام. 18. السيد حسين مطاوع حسين الترتوري وزيراً للأوقاف والشئون الدينية. 19. السيد محمود رمضان محمد الأغا وزيراً للزراعة. 20. السيد بسام أحمد عمر الصالحي وزيراً للثقافة. 21. السيدة أمل محمد الشيخ محمود صيام وزيراً لشئون المرأة. 22. السيدة خلود فرنسيس خليل دعيبس وزيراً للسياحة. 23. السيد علي محمد علي مصلح "سرطاوي" وزيراً للعدل. 24. السيد محمد إبراهيم موسى البرغوثي وزيراً للحكم المحلي. 25. السيد وصفي عزات إبراهيم موسى البرغوثي وزير دولة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافَة -كلَ فيما يخصَه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 17/3/2007 ميلادية الموافق: 27/صفر/1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.