قرار رقم (119) لسنة 2008م بشأن المؤتمر الوطني الشعبي للقدس


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا بما هو آت
مادة (1)
1.ينضوي المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. 2.تكون الأمانة العامة المنبثقة عنه هي اللجنة العليا للقدس في منظمة التحرير الفلسطينية وهي المرجعية المباشرة لكل محاور العمل الخاصة بالقدس، وهي المرجعية للصندوق الوطني للقدس. 3. يُعتمد الصندوق الوطني المنبثق عن المؤتمر الوطني الشعبي للقدس صندوقاً وطنيا للقدس. 4. تلغى كافة الصيغ السابقة بخصوص مرجعية القدس.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 06/5/2008م الموافق 29/ربيع الآخرة /1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.