قرار رقم (105) لسنة 2008م بشأن تمديد ولاية اللجنة الإدارية لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته لسنة 2008م، وعلى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تمديد ولاية اللجنة الإدارية لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لغاية 09/07/2008م.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 07/04/2008م الموافق 30/ربيع الأول/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.