قرار رقم (85) لسنة 2008م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته وعلى لائحته التنفيذية، والإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (21) لسنة 2006م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 06/03/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام على النحو التالي: 1.د.سعدي الكرنز/المتخصص في الأمور المالية والاقتصادية رئيساً 2.مأمون أبو شهلا/المتخصص في الأمور المالية والاقتصادية نائباً للرئيس 3. خالد زهير عسيلي/المتخصص في الأمور المالية والاقتصادية عضواً 4. جهاد حمدان/ رئيس ديوان الموظفين العام عضواً 5. محمد يوسف/ رئيس هيئة التنظيم والإدارة عضواً 6. ماجد أبو رمضان/ممثلاً عن موظفي الهيئات المحلية عضواً 7.محمد حامد الجدي/ممثلاً عن المتقاعدين عضواً 8. ناصر عبد المجيد طهبوب/ممثلاً عن وزارة المالية عضواً 9. فاروق الإفرنجي/رئيس هيئة التقاعد العام سكرتيراً للمجلس

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 08/03/2008م الموافق 30/صفر/1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.